ابتداء، بل هو بحث في شمول اللفظ عرفا وعدمه، كما اختلفوا في أصل أجزاء المبيع ومقوماته أيضا من جهة الخلاف في معانيالألفاظ. و الظاهر: أن اختلاف كلامهم فيهذا الباب لا ينزل على البحث في الحكم، وإنما هو نزاع في الموضوع، و يمكن حمله علىاختلاف العرف بحسب كل مكان و زمان، فلانزاع. و هنا أمور:
أحدها: أن التوابع لا يشترط فيها ما هو شرطفي أصل متعلقات العقود
فيجوز أن يكون التابع في الإجارة عينا،كماء البئر في إجارة الدار، و العلف فيإجارة الأرض للرعي في وجه مر إليه الإشارةو يجوز أن يكون التابع مجهولا مع كون أصلالعقد يشترط في عوضه المعلومية، و قس علىذلك سائر الشرائط، و إلى هذا المعنى ينزلقولهم: (يغتفر في الثواني ما لا يغتفر فيالأوائل) على أحد الوجوه.
و ثانيها: أن التوابع إذا وجدت تبعت
و إذا لم توجد لم يجب إيجادها و الإتيانبها، فلو لم يكن للدار مفتاح لم يجب علىالبائع أو المؤجر تسوية المفتاح، و كذا لولم يكن للدابة سرج أو لجام في الإجارة ونحو ذلك. و كذا لو تلف شيء من التوابع قبلالقبض لا يوجب تبعض صفقة، لأنها غيرمقابلة بالاعواض، و لا يوجب الخيار أيضا،إذ لم يكن ذلك مقصودا حتى يلزم بفواتهالضرر.
و ثالثها: أنه قد ذكرنا أن التوابع مايتبعه في نظر أهل العرف
فلا يكون ذلك بقصد المتعاقدين، فلو جعلشيئا متبوعا و آخر تابعا بالقصد لا يصح مالم تتحقق التبعية في الخارج، فلو باع شيئامن الحنطة مثلا مكيلا أو موزونا بثمن و جعلمقدارا آخر مجهول الوزن و الكيل تابعا لميصح، لأن كلا منهما مستقل في