أحدها: أن التوابع لا يشترط فيها ما هو شرطفي أصل متعلقات العقود - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ابتداء، بل هو بحث في شمول اللفظ عرفا وعدمه، كما اختلفوا في أصل أجزاء المبيع ومقوماته أيضا من جهة الخلاف في معانيالألفاظ. و الظاهر: أن اختلاف كلامهم فيهذا الباب لا ينزل على البحث في الحكم، وإنما هو نزاع في الموضوع، و يمكن حمله علىاختلاف العرف بحسب كل مكان و زمان، فلانزاع.


و هنا أمور:


أحدها: أن التوابع لا يشترط فيها ما هو شرطفي أصل متعلقات العقود

فيجوز أن يكون التابع في الإجارة عينا،كماء البئر في إجارة الدار، و العلف فيإجارة الأرض للرعي في وجه مر إليه الإشارةو يجوز أن يكون التابع مجهولا مع كون أصلالعقد يشترط في عوضه المعلومية، و قس علىذلك سائر الشرائط، و إلى هذا المعنى ينزلقولهم: (يغتفر في الثواني ما لا يغتفر فيالأوائل) على أحد الوجوه.


و ثانيها: أن التوابع إذا وجدت تبعت‏

و إذا لم توجد لم يجب إيجادها و الإتيانبها، فلو لم يكن للدار مفتاح لم يجب علىالبائع أو المؤجر تسوية المفتاح، و كذا لولم يكن للدابة سرج أو لجام في الإجارة ونحو ذلك. و كذا لو تلف شي‏ء من التوابع قبلالقبض لا يوجب تبعض صفقة، لأنها غيرمقابلة بالاعواض، و لا يوجب الخيار أيضا،إذ لم يكن ذلك مقصودا حتى يلزم بفواتهالضرر.


و ثالثها: أنه قد ذكرنا أن التوابع مايتبعه في نظر أهل العرف‏

فلا يكون ذلك بقصد المتعاقدين، فلو جعلشيئا متبوعا و آخر تابعا بالقصد لا يصح مالم تتحقق التبعية في الخارج، فلو باع شيئامن الحنطة مثلا مكيلا أو موزونا بثمن و جعلمقدارا آخر مجهول الوزن و الكيل تابعا لميصح، لأن كلا منهما مستقل في‏


/ 727