العنوان الرابع و الأربعون في بيان معنىالقبض و أقسامه و أحكامه‏ - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





العنوان الرابع و الأربعون في بيان معنىالقبض و أقسامه و أحكامه‏



(عنوان 44) في القبض و موارده و أحكامه، وفيه مباحث‏


الأول: أن القبض قد يتعلق بالعين، و قديتعلق بالمنفعة

و قد يكون العين شخصيا، و قد يكون كلياكالقبض لما في الذمة و يكون العين منقولا وغير منقول، و قد يكون القبض ابتدائيا، و قديكون بطريق الاستدامة. و يختلف باعتبارهذه الأقسام كيفية القبض و صدق مفهومه،كما يختلف أحكامه أيضا بذلك. و هو قد يكونشرطا في صحة عقد بمعنى كونه جزءا من المؤثرفلا يترتب الأثر بدونه، و قد يكون شرطا فيتعين الكلي، و قد يكون سببا للضمان، و قديكون سببا لارتفاعه، و قد يكون موجبالأحكام آخر، فلا بد من تنقيح القول في هذهالمباحث حتى يكون هو المعيار في المقاماتكلها.


الثاني: أن القبض شرط في صحة كثير منالعقود


منها: الوقف، فإنه لا يترتب عليه الأثرإلا به و لم ينقلوا في ذلك خلافا عن سوىالحلبي لما دل من الروايات على شرطيته وعدم حصول الملك بدونه.


/ 727