العنوان الرابع و الأربعون في بيان معنىالقبض و أقسامه و أحكامه
(عنوان 44) في القبض و موارده و أحكامه، وفيه مباحث
الأول: أن القبض قد يتعلق بالعين، و قديتعلق بالمنفعة
و قد يكون العين شخصيا، و قد يكون كلياكالقبض لما في الذمة و يكون العين منقولا وغير منقول، و قد يكون القبض ابتدائيا، و قديكون بطريق الاستدامة. و يختلف باعتبارهذه الأقسام كيفية القبض و صدق مفهومه،كما يختلف أحكامه أيضا بذلك. و هو قد يكونشرطا في صحة عقد بمعنى كونه جزءا من المؤثرفلا يترتب الأثر بدونه، و قد يكون شرطا فيتعين الكلي، و قد يكون سببا للضمان، و قديكون سببا لارتفاعه، و قد يكون موجبالأحكام آخر، فلا بد من تنقيح القول في هذهالمباحث حتى يكون هو المعيار في المقاماتكلها.الثاني: أن القبض شرط في صحة كثير منالعقود
منها: الوقف، فإنه لا يترتب عليه الأثرإلا به و لم ينقلوا في ذلك خلافا عن سوىالحلبي لما دل من الروايات على شرطيته وعدم حصول الملك بدونه.