عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مالكه و قولهم: (إنه من مقتضيات العقد) أعممن ذلك، فلا عبرة بما سرى إلى بعض الأذهان:من وجوب القبض هنا، لأنه من مقتضيات العقدفيجب الوفاء بها، فتدبر جدا. و بقي الكلامفي أن القبض من أحد الجانبين إذا وجب بعدالملك لا يتوقف على القبض من الجانب الأخربمعنى: أنه يجب على أحدهما القبض مع امتناعالأخر فإن عصيان أحدهما لا يرخص الأخر فيالمعصية، مع أنهم حكموا بالتوقف، و فيبالي: أن المولى المقدس الأردبيلي منعذلك، و حكم بوجوب الإقباض و إن عصى الأخر وامتنع. و لعله نظر إلى إطلاق الأمر و أصالةعدم الاشتراط. و يمكن القول بأن الظاهر منأدلة المعاوضات كون القبض بإزاء القبض،كما أن الملك بإزاء الملك، و لذلك شواهدكثيرة في أحكام خيار التأخير و غيره، و لاإطلاق في الأدلة يقضي بلزوم الإقباض كيفكان. و يحتمل أن يكون من باب جواز ضبط مالالغير و عدم دفعه إياه حتى يدفع هو أيضا ماعنده في أي مقام كان، فإن هذا أيضا له وجه.و يمكن الاستدلال عليه بمثل قوله تعالىفَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏عَلَيْكُمْ و مقتضاه جواز منعه من مالهحتى يدفع مالك عنده، لكن لم أقف في كلمةالأصحاب على شي‏ء يفيد هذه القضية الكلية.و بالجملة: فتوقف وجوب القبض من كل جانبعلى القبض من الأخر من المسلمات فيالمعاوضات، هذا مع كون العوضين حالين، أومتوافقين في الأجل [كما يصير في الصلح ونحوه‏] أما مع كون أحدهما حالا و الآخرمؤجلا فاللازم‏

/ 727