بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مالكه و قولهم: (إنه من مقتضيات العقد) أعممن ذلك، فلا عبرة بما سرى إلى بعض الأذهان:من وجوب القبض هنا، لأنه من مقتضيات العقدفيجب الوفاء بها، فتدبر جدا. و بقي الكلامفي أن القبض من أحد الجانبين إذا وجب بعدالملك لا يتوقف على القبض من الجانب الأخربمعنى: أنه يجب على أحدهما القبض مع امتناعالأخر فإن عصيان أحدهما لا يرخص الأخر فيالمعصية، مع أنهم حكموا بالتوقف، و فيبالي: أن المولى المقدس الأردبيلي منعذلك، و حكم بوجوب الإقباض و إن عصى الأخر وامتنع. و لعله نظر إلى إطلاق الأمر و أصالةعدم الاشتراط. و يمكن القول بأن الظاهر منأدلة المعاوضات كون القبض بإزاء القبض،كما أن الملك بإزاء الملك، و لذلك شواهدكثيرة في أحكام خيار التأخير و غيره، و لاإطلاق في الأدلة يقضي بلزوم الإقباض كيفكان. و يحتمل أن يكون من باب جواز ضبط مالالغير و عدم دفعه إياه حتى يدفع هو أيضا ماعنده في أي مقام كان، فإن هذا أيضا له وجه.و يمكن الاستدلال عليه بمثل قوله تعالىفَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىعَلَيْكُمْ و مقتضاه جواز منعه من مالهحتى يدفع مالك عنده، لكن لم أقف في كلمةالأصحاب على شيء يفيد هذه القضية الكلية.و بالجملة: فتوقف وجوب القبض من كل جانبعلى القبض من الأخر من المسلمات فيالمعاوضات، هذا مع كون العوضين حالين، أومتوافقين في الأجل [كما يصير في الصلح ونحوه] أما مع كون أحدهما حالا و الآخرمؤجلا فاللازم