على جانب الحلول القبض، و لكن لو عصى وامتنع إلى آن حل الأجل من الجانب الأخر فهليتوقف الوجوب بعد ذلك على قبض العوض الأخرلأن كليهما صارا حالين، أو لا لأن التقابضالذي كان مقتضى المعاوضة قد ارتفعبالتقييد، و ليس بعد ذلك دليل على منع حقالأخر بعصيانه؟ لا يبعد أن يقال بلزومالإقباض، و لا يتوقف على القبض من الأخر،لارتفاع اقتضاء العقد بالتأجيل، و لامقتضي للتوقف غيره. نعم، لو قلنا بأنالتقابض للقاعدة التي ذكرناها كلية منالاعتداء بمثل ما اعتدى ينبغي التوقفحينئذ أيضا و إن عصى الممتنع أولا قبلالحلول، و لعل حكم الفقهاء بعدم جوازامتناع الزوجة عن التمكين و تسليم نفسهاللزوج إذا كان الصداق مؤجلا و إن عصت و لمتمكن إلى أن حل الأجل مع أنه كان لهاالامتناع لو كان الصداق حالا ابتداء يرشدإلى الأول، و عدم الالتفات إلى ما ذكرناهمن عموم الآية، فتبصر.