السادس: أن القبض بهذا المعنى لا ريب أنهيصدق في الأعيان الخارجية بالتسلط - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



على الحقيقي و المجازي، بأن يراد اعتبارالقبض باليد فيما يمكن فيه ذلك، و المعنىالقريب منه في التسلط فيما لا يمكن فيه، بلالظاهر إرادة عموم المجاز، و هو مطلق اليدالمعتبر في الدلالة على الملكية، بمعنىالاستيلاء عرفا و الاستقلال، سواء قبضهبيده أو حطه بجيبه أو كمه، أو لبسه أوركبه، أو قعد عليه، أو جعله في بيته، أوتسلط عليه بغير ما ذكر بحيث يعد متسلطاعليه كل من رآه. و إلى ذلك يرجع كلام محققيالأصحاب أن القبض في المنقول: نقله، و فيغيره: التخلية و التمكين التام، و إن كانفي أداء هذه العبارة لما ذكرناه نوع خفاء،سيما في الأول، لكن غرضهم في ذلك واضح. وهنا أقوال آخر أيضا، و ليس ذلك اختلافا فيالمعنى العرفي، بل الغرض بيان ما هوالمعتبر شرعا بحسب المقامات، و لكل واحدمنها وجوه وجيهة لا حاجة لنا في ذكرها. ومما ذكرنا ظهر: أن مصير المتأخرين إلى أنالقبض هو التخلية مطلقا لأن إرادة النقلفي مقام و التخلية في آخر موجبة لإرادةمجازين، و إرادة المجاز الواحد الجاري فيكل مقام أولى [أو] لأن القبض لما وقعالإجمال في معناه فيؤخذ فيه بما هوالمتيقن في الشرطية و هو التخلية و ما عداهينفى بالأصل ليس على ما ينبغي، مع ما فيهمن أبحاث آخر.


السادس: أن القبض بهذا المعنى لا ريب أنهيصدق في الأعيان الخارجية بالتسلط

و الاستيلاء في كل شي‏ء بحسبه إذا كانابتداء، بمعنى تحقق ماهيته بذلك مع عدمكون الشي‏ء مقبوضا قبل ذلك. و أما القبضبالاستدامة كما لو كان المال بيد المشتريأو بيد المرتهن أو نحو ذلك ففي قيامه مقامالقبض الابتدائي و ترتب الأحكام عليه وعدمه وجهان، بل قولان، منشأهما: أن القبضالذي اعتبر مناطا لتعلق الأحكام من صحةعقد أو ضمان أو غير ذلك إنما يتبادر منهالقبض‏


/ 727