العنوان الثامن و العشرون في بيان أصالةالصحة في الإيقاعات‏ - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





العنوان الثامن و العشرون في بيان أصالةالصحة في الإيقاعات‏



(عنوان
) هل في الإيقاعات أيضا أصل يدلعلى الصحة فيما شك في حكمه من جهة شرط أومانع، أو شككنا في مشروعية أصله أم لا؟ وقد يتمسك في ذلك بأمور: أحدها: عموم(المؤمنون عند شروطهم لو أريد منه الإلزامو الالتزام، و لا ريب أن الإيقاعاتكالطلاق و الظهار و العتق و الأذن و نظائرذلك التزامات لمقتضياتها، فتدخل تحتالعموم و يثبت كونها ممضاة من الشارع. ويجي‏ء هنا البحث السابق في الحمل علىالمتعارف و عدمه، و يجي‏ء الكلام السابقفي التعميم للأفراد و الأنواع، و يتمسكبه، حتى في الشك في مشروعية إيقاع منالإيقاعات من أصله، كإخراج مال عن ملكمالكه بقوله: (أخرجته عن ملكي) و نظائر ذلك.لكن يمكن أن يقال: إن الظاهر من كونالمؤمنين عند شروطهم الشروط الواقعةبينهم، فلا يشمل غير ما هو بين اثنين، والإيقاعات كلها أو أغلبها التزامات بينالمكلف و بين الله، لا شرط بينه و بين آخر.


/ 727