عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الابتدائي، و أما كونه بالاستدامة و كونهعلى حالة المقبوضية فإما لا يعد قبضاحقيقة، أو لا ينصرف إليه الإطلاق، فيشك فيترتب الآثار عليه، و الأصل عدم ترتبالآثار عليه. و أن المعلوم من اعتبار القبضإنما هو الوصول إلى يد من اعتبر قبضه وكونه في سلطنته حذرا من لزوم المشاجرة والمنازعة، بمعنى: أنه ندري أن العلةلاعتبار القبض حصول هذا التسلط له، والدفع و الأخذ إنما هو مقدمة لحصول هذاالمعنى، فإذا حصل فلا وجه لاعتبار الأخذ والدفع الصوريين، أو يقال إن القبض ليس إلاكون هذا المال في يد القابض و سلطنته و لافرق فيه بين الابتداء و الاستدامة. و ربماتبنى المسألة على بقاء الأكوان و عدمه،فعلى الأول لم يتحقق هنا قبض، إذ ليس هذاإلا ما حصل سابقا من القبض. و على الثانيفكل آن قبض جديد فيندرج تحت الأدلة و إنانصرفت إلى القبض الجديد. و الحق: أنالمسألة عرفية لا يبتني على بقاء الأكوانو عدمه، إذ على القول بانصراف القبض إلىالابتدائي لا يشمل المبحوث عنه، سواء قلناببقاء الكون أو لم نقل، و على القول بكونالقبض أعم من الابتدائي و الاستدامة،فيشمل المقام من دون حاجة إلى اعتبار تجددالأكوان. و الحق أن القبض الاستدامتي إذاكان بإذن ممن له الإقباض يكفي في ترتبالأحكام عليه، إما لأنه قبض حقيقة كما قيلو إما لأن العلة منقحة و هي هنا موجودة، وإما لأن الكون لا بقاء له، و إما لأنالأدلة الدالة على اعتبار القبضالابتدائي بانصراف الإطلاق، و بعبارةاخرى: أدلة القبض على اختلاف أنواعها وأصنافها: من إجماع أو كتاب أو سنة في أي بابوردت سواء كان في شرط صحة أو لزوم أو ضمانأو غير ذلك لا يشمل صورة ما إذا كان المالالمعتبر فيه‏

/ 727