بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
القبض مقبوضة في يد من يعتبر قبضه، فإنلزوم القبض الابتدائي في مثل هذا المقامممنوع، و لا دليل يدل على اعتباره هنا، وأدلة القبض تنصرف إلى صورة عدم كون المالمقبوضا، فتبصر. و قد يرشد إلى هذا المعنىكلام من اعتبر كون الوقف في يد المتولي معكون الموقوف عليه صغارا أو جهة كما نقل عنبعض الفقهاء و لعله لعدم انصراف أدلةالقبض إلى مثل هذا المقام، و نظير ذلك فيالمقامات المعتبر فيها القبض كثير. و منهنا ظهر: أن القبض بالاستدامة لا يحتاج إلىصدور إذن جديد، و لا إلى مضي زمان يقع فيهالقبض، نظرا إلى أن القبض الجديد كانيحتاج إلى الأمرين. [لا يقال] (و متى ماسقط الأخذ و الدفع لعدم الفائدة فلا وجهلسقوط اعتبار [الزمان و الأذن، إذ لا مسقطلهما. لأنا نقول: ليس الأذن و لا مضي الزمانإلا لتحقق ماهية القبض و الاستيلاءالمعتبر في المقام، فإذا كان أصل القبضحاصلا فلا وجه لاعتبار المقدمة بعد حصولذي المقدمة، خصوصا على ما وجهناه: من أنالقبض لا نسلم شرطيته في مثل المقام حتىيحتاج إلى حصول مقدماته في الخارج، وقاعدة (الميسور) لا دخل لها بما نحن فيه، إذلم يكن هنا أمور متعددة و لا أمر واحدمركب، بل كان هنا مقدمة و ذو مقدمة، فإذاحصل الثاني على بعض الوجوه أو لم يعتبر منأصله كما هو مقتضى الوجه الأخير فلا ريب فيسقوط المقدمات، فتأمل. و من هنا ظهر أيضاوجه فساد اعتبار الزمان دون الأذن أوبالعكس، فإن شيئا منهما لا يشترط حصوله،كالتفصيل بين ما كان القبض أولا بإذنالمالك فلا يحتاج إلى إذن، و ما كان بغيرإذنه كالغاصب فإنه يحتاج إلى إذن، إذالفرض فيما كان مقبوضا بطريق شرعي يوجباليد عليه شرعا لا مجرد كون المال في يده،و لذلك