السابع: أن الظاهر من كلمة الأصحاب: أن مافي الذمة مقبوض‏ - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عبر الفقهاء هنا بأنه هل يحتاج إلى إذنجديد؟ فإن تجديد الأذن لا يعقل إلا مع وجودالأذن السابق. و بالجملة: التفصيل في ذلكلا ربط له باعتبار القبض المستدام و عدمه ومسألة بقاء اعتبار الأذن و الزمان و عدمه،فإن من اعتبر الأذن هنا ليس لعدم كون المالبيده مأذونا في قبضه، بل لأن القبض الجديدمركب من أمور ثلاثة، فإذا فات أحدها لزماعتبار الباقي، و أما أصل اعتبار الأذن فيتحقق القبض الشرعي فهو كلام آخر.


السابع: أن الظاهر من كلمة الأصحاب: أن مافي الذمة مقبوض‏

و قد نصوا على ذلك في باب الحقوق المالية،و في باب الصدقات، و في باب الصرف و السلم،و هبة ما في الذمة على القول بصحتها، و لاريب أن القبض لو سلمنا صدقه على القبضبالاستدامة لا نسلم صدقه على ما في الذمة،لصحة السلب و تبادر غيره و نص أهل اللغةبخلافه، و لا شبهة في عدم كونه معنا حقيقياللقبض، فالمراد من كونه مقبوضا: جريانأحكام القبض عليه في هذه المقامات، والوجه في ذلك أحد أمور: أحدها: ورود النصبذلك في كتاب الزكاة، فإنه قد ورد فياحتساب الدين على الحي و على الميت زكاةفإنه يصير بذلك زكاة و يتعين، و ليس إلالكون ما في ذمته كمقبوضه، فيلحق به ما عداهلعدم القول بالفرق، أو لأن الزكاة أصللسائر الحقوق المالية الإلهية فيتسرىإليها، و يجي‏ء بعد ذلك عدم القول بالفرقفي الباقي. و ثانيها: أن المعلوم من أدلةالقبض اعتبار كون المال في تسلط القابض، ولا شك في كون ما في الذمة في تسلط صاحبالذمة، بل هو أولى من العين المقبوضة


/ 727