عبر الفقهاء هنا بأنه هل يحتاج إلى إذنجديد؟ فإن تجديد الأذن لا يعقل إلا مع وجودالأذن السابق. و بالجملة: التفصيل في ذلكلا ربط له باعتبار القبض المستدام و عدمه ومسألة بقاء اعتبار الأذن و الزمان و عدمه،فإن من اعتبر الأذن هنا ليس لعدم كون المالبيده مأذونا في قبضه، بل لأن القبض الجديدمركب من أمور ثلاثة، فإذا فات أحدها لزماعتبار الباقي، و أما أصل اعتبار الأذن فيتحقق القبض الشرعي فهو كلام آخر.
السابع: أن الظاهر من كلمة الأصحاب: أن مافي الذمة مقبوض
و قد نصوا على ذلك في باب الحقوق المالية،و في باب الصدقات، و في باب الصرف و السلم،و هبة ما في الذمة على القول بصحتها، و لاريب أن القبض لو سلمنا صدقه على القبضبالاستدامة لا نسلم صدقه على ما في الذمة،لصحة السلب و تبادر غيره و نص أهل اللغةبخلافه، و لا شبهة في عدم كونه معنا حقيقياللقبض، فالمراد من كونه مقبوضا: جريانأحكام القبض عليه في هذه المقامات، والوجه في ذلك أحد أمور: أحدها: ورود النصبذلك في كتاب الزكاة، فإنه قد ورد فياحتساب الدين على الحي و على الميت زكاةفإنه يصير بذلك زكاة و يتعين، و ليس إلالكون ما في ذمته كمقبوضه، فيلحق به ما عداهلعدم القول بالفرق، أو لأن الزكاة أصللسائر الحقوق المالية الإلهية فيتسرىإليها، و يجيء بعد ذلك عدم القول بالفرقفي الباقي. و ثانيها: أن المعلوم من أدلةالقبض اعتبار كون المال في تسلط القابض، ولا شك في كون ما في الذمة في تسلط صاحبالذمة، بل هو أولى من العين المقبوضة