الثامن: أن القبض [يعتبر فيه إذن من يعتبرإذنه في الإقباض‏] - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و أشد في الاستيلاء و السلطنة، فيكون فيحكم القبض الظاهري الفعلي بالأولوية. وثالثها: ظهور إجماع الأصحاب على الإلحاقالحكمي، و ليس مقصورا على خصوص موردالإجماع، بل الظاهر منهم البناء على ذلكعلى طريق القاعدة، بمعنى: أن المستفادمنهم: الإجماع على أن ما في الذمة كالمقبوضفي سائر الأحكام إلا ما خرج بالدليل. ورابعها: أن يقال: إن الأدلة الدالة علىاعتبار القبض لا نسلم شمولها لصورة كونالشي‏ء في ذمة من يعتبر قبضه، بل المنساقمنها إلى الذهن صورة كون الشي‏ء عينا أوكليا في ذمة غير القابض حتى يعتبر إقباضه،و أما لو كان في ذمة القابض فالأدلة لاتنهض على اشتراط القبض في هذه الصورة، و هوغير بعيد، و لعله السر في عدم اعتبارالأصحاب القبض الصوري في مثل هذا المقام.


الثامن: أن القبض [يعتبر فيه إذن من يعتبرإذنه في الإقباض‏]

سواء كان ابتدائيا أو بطريق الاستدامة،اسميا كان أو حكميا يعتبر فيه إذن من يعتبرإذنه في الإقباض: من مالك أو وكيل أو ولي أووصي أو حاكم في مقام الإجبار للممتنع عنالإقباض، أو عدم وجود الولي. و بالجملة:يعتبر فيه الأذن ممن له السلطان على المالكيف كان. و قد أجمع الأصحاب على اعتبار ذلكفي صحة القبض و ترتب آثاره عليه و إن كانالقبض في نفسه أعم من ذلك، و لعل الظاهر مناعتبار القبض أيضا ذلك، فإن المتبادر منقوله [تعالى:] فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ كونهامقبوضة بإقباض الراهن و من قام مقامه، لابدون إذنه، و الإجماع كاف في المقام،مضافا إلى الأدلة الخاصة الدالة في كتابالوقف و غيره على اشتراط الأذن. مع أنانقول: إن القبض بدون الأذن غير مشروع،فيكون منهيا عنه، و الرخص لا تناطبالمعاصي، و سيأتي تحقيق أن النهي فيالمعاملة قاض بالفساد شرعا و إن‏


/ 727