و أشد في الاستيلاء و السلطنة، فيكون فيحكم القبض الظاهري الفعلي بالأولوية. وثالثها: ظهور إجماع الأصحاب على الإلحاقالحكمي، و ليس مقصورا على خصوص موردالإجماع، بل الظاهر منهم البناء على ذلكعلى طريق القاعدة، بمعنى: أن المستفادمنهم: الإجماع على أن ما في الذمة كالمقبوضفي سائر الأحكام إلا ما خرج بالدليل. ورابعها: أن يقال: إن الأدلة الدالة علىاعتبار القبض لا نسلم شمولها لصورة كونالشيء في ذمة من يعتبر قبضه، بل المنساقمنها إلى الذهن صورة كون الشيء عينا أوكليا في ذمة غير القابض حتى يعتبر إقباضه،و أما لو كان في ذمة القابض فالأدلة لاتنهض على اشتراط القبض في هذه الصورة، و هوغير بعيد، و لعله السر في عدم اعتبارالأصحاب القبض الصوري في مثل هذا المقام.
الثامن: أن القبض [يعتبر فيه إذن من يعتبرإذنه في الإقباض]
سواء كان ابتدائيا أو بطريق الاستدامة،اسميا كان أو حكميا يعتبر فيه إذن من يعتبرإذنه في الإقباض: من مالك أو وكيل أو ولي أووصي أو حاكم في مقام الإجبار للممتنع عنالإقباض، أو عدم وجود الولي. و بالجملة:يعتبر فيه الأذن ممن له السلطان على المالكيف كان. و قد أجمع الأصحاب على اعتبار ذلكفي صحة القبض و ترتب آثاره عليه و إن كانالقبض في نفسه أعم من ذلك، و لعل الظاهر مناعتبار القبض أيضا ذلك، فإن المتبادر منقوله [تعالى:] فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ كونهامقبوضة بإقباض الراهن و من قام مقامه، لابدون إذنه، و الإجماع كاف في المقام،مضافا إلى الأدلة الخاصة الدالة في كتابالوقف و غيره على اشتراط الأذن. مع أنانقول: إن القبض بدون الأذن غير مشروع،فيكون منهيا عنه، و الرخص لا تناطبالمعاصي، و سيأتي تحقيق أن النهي فيالمعاملة قاض بالفساد شرعا و إن