عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يمكن المنع بأن المراد: كل مؤمن لا بد أنيقف عند شرطه و لا يتجاوزه، و لا دلالةفيها على الوقوع بين الاثنين، و لا انصرافأيضا، و بعد ما ثبت عدم المنع من جانبالشارع بل أمره بالوقوف عنده تثبت صحته،إلا ما دل الدليل على خروجه، فيخرج. والمناقشات مع أجوبتها مما لا يخفى، خصوصابعد ما ذكرنا في العقود. و ثانيها: عمومأوفوا بالعقود لما مر أن المراد بالعقد هوالعهد، و هو شامل للإيقاعات، بل بعضهادخوله مصرح به في كلام أهل اللغة و التفسيركالنذر و اليمين و العهد و غير ذلك و بذلكيسقط اعتبار الوقوع فيما بين الاثنين فيمعنى العقد، لإطباق أهل اللغة و التفسيركما عرفت على دخول اليمين تحت العقد لغة وعرفا، أو دخوله في المراد من الآيةالشريفة، و لا بدع في دخول الإيقاعات كافةتحت العقد، سيما بقرينة ما ذكر، و بمعونةكلام الراغب و غيره من أهل اللغة. و دخولمثل الشفعة و الخلع و نظائرهما أوضح منغيره. و لا مانع [منه ] سوى ما يستفاد منكلمات الأصحاب من كون العقد عبارة عمايحتاج إلى الطرفين، و هو كاشف عن فهمهم منالآية ذلك، و هو يصير موهنا للعموم فيالآية إلى هذا الحد، و يؤيد كلام من اعتبروقوعه بين اثنين، و الجرأة على مخالفتهممن الأمور المشكلة، و لكن لو ادعى ذلك لميكن بعيدا جدا. و لقد رأيت في كلام بعض منتأخر التنبيه على هذا التعميم، أظن أنهالسيد

/ 727