حملوه على الوقوع بين الإيجاب و القبول، وإما طرحوه في مقابل القاعدة، و هي: أصالةعدم اللزوم إلا في ضمن العقد، و أعرضوا عنالنص الخاص مع عدم المعارض، و لو كانالعموم قاضيا بالصحة و الخصوص مؤكدا له لميكن للعدول عن ذلك وجه بالمرة. و يؤيد عدمالعموم ما ورد من النصوص الدالة على أن كلشرط قبل عقد النكاح لا يلتفت إليه و لا يجبالوفاء به و قام الإجماع على ذلك. و لو كانالعمومات دالة على الصحة لاستشكلوا في ذلكمع اختلاف النصوص الخاصة. و مما يدل علىعدم العموم إجماع الأصحاب على الظاهر علىأن ما تقدم على العقد و ما تأخر عنه غيرلازم، و ليس ذلك إلا لعدم فهمهم من الأدلةالعموم، و منع هذا الإجماع لا يصدر إلا ممنليس له انس بالفن، كما لا يخفى، و لو كانالدليل عاما للزمهم القول بأن كل وعد يجبالوفاء به و مخالفته معصية، مع أن المعهودمن مذهب الأصحاب عدم اللزوم، بل لعله وصلإلى حد الضرورة، و عليه طريقة المسلمين فيالأعصار و الأمصار. و بالجملة: هذاالاحتمال مبني على كون الشرط بمعنى مطلقالإلزام و الالتزام، و قد عرفت بطلانه.
إذا عرفت هذا فهنا أبحاث: