بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عموم دليل العقود فلا ريب أن العقد الجائزخارج عنه بالدليل، فلا يشمل المقام. و إنكان شمول أوفوا بالعقود لنفس الشرط الواقعفي ضمن العقد، فنقول حينئذ مقتضاه الوفاءبه على ما هو عليه، و لا ريب أن معنى الشرطحينئذ ربط [الشيء] الشرط بالعقد الجائز،و مقتضاه: أن العقد لو ارتفع يرتفع الشرط،بمعنى أنهما منشئان على طريق واحد، فإذاتسلط المتعاقدان على فسخ العقد فالشرط فيضمنه، و لو استقل الشرط بالبقاء خرج منمعنى الشرط و الربط. و من هنا يظهر الجوابعن عمومات الشروط، فإن مؤداها أيضا الوفاءبالشرط و مفهومه الربط، فإذا تسلط العاقدعلى فسخ أصل العقد فكذا ما يرتبط به كمانبينه في العكس: من أنه متى لم يجب الوفاءبالشرط لعذر فلا يجب الوفاء بالعقد كماسيأتي تحقيقه و هو ثمرة الارتباط. فإذا لميلزم الشرط في ضمن العقد الجائز فيصيرفائدته التقييد في التصرف، فإن الشركة والمضاربة و الوديعة و العارية و نحو ذلكإذا شرطت بشيء معناه، عدم جواز تصرفالعامل و المستعير، و الوكيل و نحوه إلابذلك الشرط، فيصير الربط بين مدلول أصلالعقد و الشرط، فإما أن يحصلا معا أو لميحصلا معا، و ذلك واضح. و الوجه: أن العاقدمسلط في ماله و ما هو بمنزلته، فكما أن لهالتسليط مطلقا فله التسليط المرتبط بشيءخاص لو انتفى لا يتحقق التسليط، لا بمعنىالبطلان بالتعليق، بل لفوات المتعلق، فإنمن وكل بشرط أن يفعل الوكيل كذا يريد كونمورد الوكالة هذه الحالة، فإذا فات الشرطفقد ارتفعت الوكالة بفوات متعلقها أنه وقعأصل التوكيل معلقا، فتدبر.