بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أحدهما يتخير في ذلك. و لا يخفى ضعفه، لأنهإن كان له الإجبار على أخذ حقه فلا وجهلفسخ العقد المحكوم شرعا بلزومه، إذ لامعارض له الان، فإما أن لا يلتزم بجوازالإجبار، و إما أن لا يقول بجواز الفسخ،لأنه بعد إمكان الإجبار عقلا و شرعا فهوفوت على نفسه الشرط، مضافا إلى ما دل علىلزوم الوفاء الموجب للإجبار لو امتنع. و منهنا يظهر: أنه لو أمكن للشارط أخذ الشرط مندون توسط دفع المشترط فله ذلك، كما لو تسلطالمشتري على المبيع، فإن له أخذه و إن لميرض البائع في غير ما يشترط في صحته القبض،فلو لم يأخذ فليس له فسخ العقد، لأنه فوتهعلى نفسه ما دام باقيا على إمكانه. (وثالثها): ما حكي عن الدروس: من أن فواتالشرط بمعنى: امتناع المشترط عن الأداءيوجب الخيار لا الإجبار. إذ ليس فائدةالشرط إلا جعل العقد عرضة للزوال، فيصيرمعنى الشرط: أنه إذا لم يحصل فله الفسخ. و هذا مناف لما دل على وجوب الوفاء بالشرطمما مر، و قاعدة إجبار الممتنع، و مرجعهإلى منع لزوم الوفاء بالشرط و إفادة الشرطالتعليق بهذا المعنى. و قد عرفت أنه خال عنالوجه، و الغرض من الاشتراط: إيجاب العقد والشرط معا على سبيل الربط فيكون كالجزء، والعقد محكوم بلزومه، و الشارط مسلط علىالمطالبة بالشرط ما دام ممكنا بمقتضى ماأوجبه في ضمن العقد، فلا يلائم القولبالخيار مع القول بوجوب الوفاء، مع أنهيقول بوجوب الوفاء فلا وجه للخيار. واحتمال: أن وجوب الوفاء تكليف على المشترطلا حق للشارط فيه حتى يطالبه، بعيد عن بابالمعاملة، و من المعلوم: أن وجوب الوفاءعليه لحق الشارط، فإنه لو عفى عنه لم يجب،فمتى ما صار حقا له يجيء عموم التسلط علىالمطالبة في الحقوق، و العقد لا دخل له فيذلك حتى يتزلزل مع إمكان الاستيفاء. (ورابعها): عدم وجوب الوفاء، و إنما فائدتهالتسلط على الخيار، و هذا أوجه