من السابق، و لكنه مناف لظاهر ما قدمناهمن الأدلة، و يتم هذا الوجه لو كان الشرطتعليقا للزوم العقد، و هو ليس في يدالمتعاقدين حتى يجعلاه كذلك على ما بيناه.و المراد من الشرط: إلزام ما شرط مرتبطابأصل العوض المأخوذ في العقد اللازمبواسطته دون مجرد التعليق، سواء جعلتهللعقد أو لدوامه أو للزومه، كما بيناه. (وخامسها): الفرق بين الشروط التي يكفي العقدفي تحققها كشرط الوكالة في الرهن و نحوه،فإنه لازم لا يجوز الإخلال به، لأنه واقعبوقوع العقد و ليس شيئا مترقبا أو متوقعايعلق عليه العقد حتى يوجب التزلزل، و بينما لا يكفي فيه ذلك كشرط العتق، فإنه شيءلا يكفي في حصوله عقد البيع مثلا، بل يحتاجوقوعه إلى صيغة أخرى بعد ذلك، و هو شيءممكن الحصول و العدم، و العقد قد علق عليه،و المعلق على الممكن ممكن. و هذا التفصيلنسبه الشهيد الثاني إلى الشهيد و هو أيضامبني على اعتبار معنى التعليق في الشرطبالمعنى المتقدم، و قد عرفت أن الشرط ليسإلا كنفس المعاوضة في الإنشاء و الإلزام،و تسميته شرطا باعتبار كونه أمرا خارجامرتبطا، فحكمه حكم أصل المعاوضة فيالإلزام و الأجبار.