الثالث في تعذر الشرط - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



من السابق، و لكنه مناف لظاهر ما قدمناهمن الأدلة، و يتم هذا الوجه لو كان الشرطتعليقا للزوم العقد، و هو ليس في يدالمتعاقدين حتى يجعلاه كذلك على ما بيناه.و المراد من الشرط: إلزام ما شرط مرتبطابأصل العوض المأخوذ في العقد اللازمبواسطته دون مجرد التعليق، سواء جعلتهللعقد أو لدوامه أو للزومه، كما بيناه. (وخامسها): الفرق بين الشروط التي يكفي العقدفي تحققها كشرط الوكالة في الرهن و نحوه،فإنه لازم لا يجوز الإخلال به، لأنه واقعبوقوع العقد و ليس شيئا مترقبا أو متوقعايعلق عليه العقد حتى يوجب التزلزل، و بينما لا يكفي فيه ذلك كشرط العتق، فإنه شي‏ءلا يكفي في حصوله عقد البيع مثلا، بل يحتاجوقوعه إلى صيغة أخرى بعد ذلك، و هو شي‏ءممكن الحصول و العدم، و العقد قد علق عليه،و المعلق على الممكن ممكن. و هذا التفصيلنسبه الشهيد الثاني إلى الشهيد و هو أيضامبني على اعتبار معنى التعليق في الشرطبالمعنى المتقدم، و قد عرفت أن الشرط ليسإلا كنفس المعاوضة في الإنشاء و الإلزام،و تسميته شرطا باعتبار كونه أمرا خارجامرتبطا، فحكمه حكم أصل المعاوضة فيالإلزام و الأجبار.


الثالث في تعذر الشرط

و قد حكم الأصحاب فيه بالخيار، و الظاهرأنه إجماعي، و هو الذي يعبرون عنه بـ (خيارالاشتراط) بمعنى أنه خيار ناش عن اشتراطشي‏ء إذا فات على مشترطه. و (خيار الشرط) منالخيار الحاصل من شرطه، بمعنى اشتراطالخيار في العقد، فيكون خيار الشرط معناه:ما يحصل من شرط الخيار. و لو كان التسميةبالعكس بمعنى كون خيار الشرط خيار فواتالشرط،


/ 727