بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و خيار الاشتراط اشتراط الخيار لكان لهأيضا وجه. و بالجملة: فوات الشرط يوجبالخيار، و عللوه بأمور: أحدها: أن ثبوت ذلكإنما هو مقتضى الشرط، فإن معناه أنه لوانتفى فلا عقد. و أورد عليه الفاضل المعاصرالنراقي: إن الشرط هنا لغوي، بمعنىالإلزام على ما يراه من معنى الشرط و لاربط لذلك بالخيار في العقد عند انتفائه،نعم. يتم هذا لو كان الشرط أصوليا، بمعنىالانتفاء عند الانتفاء. قلت: لعل معنىكلامهم: أن مقتضى الشرط هو الربط،فالإلزام و الإيجاب وقع على أمرين معالارتباط، فإذا فات أحدهما فقد دخل الضررفيتسلط على الخيار دفعا له، و ليس هذاكتبعض الصفقة حتى يقسط العوض، لأن الشرطليس جزءا و إن كان له قسط من الثمن، و إنماهو كالوصف، و قد حققنا سابقا في ضبط مواردالعقود أن الأوصاف لا تقابل بالاعواض و إنتفاوتت بها القيم. و قولهم: (قسط من الثمن)معناه: أن له دخلا في ذلك، لا أنه مقابلبالعوض، و قد قررنا سابقا أن الضرر موجبللخيار، و نبرهن على ذلك في مبطلات العقودإن شاء الله تعالى. و ظاهر كلامه: أن الشرطلو كان أصوليا لتم هذا الكلام على ما فهمه.و أنت خبير بأن العاقد إذا شرط: فإما أنيريد به الانتفاء عند الانتفاء لأصل العقدفلا وجه للخيار و لازمه البطلان، و إن كانلدوامه فكذلك، لارتفاع المشروط بارتفاعشرطه، و إن كان للزومه فلا وجه لقولالعاقد: (شرطت في لزوم العقد) فإن ذلك حكموضعي توقيفي، فلا وجه لاحتمال أن الشرطأصولي ينتفي بانتفائه. و ثانيها: أنالتراضي حصل معه، فإذا تعذر يرجع إليه. وأورد عليه النراقي: أن ظاهر المتعاقدينالنقل و الإلزام، و أما الالتفات إلىالعدم عند العدم فالأصل عدمه. و لا يعتبراحتمال عدم التراضي في أمثاله، و إلا لزمذلك في أكثر العقود التي غفل عن لوازمهاأكثر الناس، بحيث أنه لو علم بها لم يرض. وأصالة عدم الرضا إلا بالشرط مدفوعة بظاهرلفظهما، فالأصل عدم الخيار