بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
السند المعاصر السيد محمد باقر الرشتيأطال الله بقاه و لا بأس به. و ثالثها: قولهعليه السلام: (إنما يحلل الكلام و يحرمالكلام. بتقريب: أن الرواية دلت على أنالمحرم و المحلل هو الكلام لا غيره، والإيقاعات إنما هي من مقولة الألفاظ والكلام، فينبغي أن يكون محللا و محرما،إلا إذا دل دليل على خلافه. و لكن لقائل أنيقول: إن مدلول الرواية: أن غير الكلام لايحلل و لا يحرم، لا أن كل كلام محلل و محرم.و دعوى: أن الرواية أسندت الحكمين إلى جنسالكلام و نفى عن غيره و مقتضاه ثبوت هذاالحكم في كل فرد من أفراده بالعمومالجنسي، مدفوعة بأن ذلك فرع كون الكلاممسوقا لبيان حكم الكلام، و هنا ليس كذلك،بل هو مسوق لنفي الحكم عن غير الكلام، كمالا يخفى. و من هنا يندفع احتمال عمومالحكمة، لابتنائه على عدم الفائدة فيالكلام لو لم يحمل على العموم، و هنا ليسكذلك، إذ ليس فائدة الرواية إثبات الحكمللكلام حتى يقال: إن الفرد المنتشر منه غيرمفيد للفائدة و المعهود غير متحقق فثبتالعموم، بل فائدة الخبر نفي الحكم عن غيرهو إن كان في طرف الإثبات مجملا بحسب الكليةو الجزئية، فتدبر. و هذا كله بالنسبة إلىتأسيس القاعدة في نوع العقد و الإيقاع، وإلا ففيما دل على مشروعية العقود والإيقاعات المعنونة في الفقه من الأدلةالخاصة عموما أو إطلاقا كفاية في مقامالشك في جزء أو شرط أو مانع. نعم، لو أريدإحداث عقد أو إيقاع جديد غير منصوصبالخصوص فلا بد من تأسيس هذا الأصل بحيث لاينحصر على الأنواع المتعارفة، حتى يثمر فيهذا،