حتى يثبت. قلت: لعل مراد كلامهم: (أنالتراضي وقع مع الشرط) أنهما أوقعا العقدعلى هذا النحو، فإذا تعذر ذلك فلا بد منمدفع لفوات هذا المقصود، و ليس إلا الخيار.و ليس في كلامهم الالتفات إلى العدم عندالعدم حتى يمنع أو ينفى بالأصل. و لا يحتاجإلى احتمال عدم التراضي، بل المدعى: أنه منالمعلوم أنهما قاصدان لهذا المركب و قدفات، و لا ريب أن احتمال أنهما راضيانبالعقد كيف كان مقطوع العدم. و أي فرق بينفوات المركب من العقد و الشرط و فوات العقدعلى المركب بفوات بعض أجزائه؟ و ليس فيظاهر لفظهما الرضا بالعقد كيف كان حتىيتمسك به في عدم الخيار، إذ ظاهر العقدالرضا بالمجموع المركب، و أين الظاهرالدال على الرضا كيف كان؟ و بالجملة: بعدالإجماع على الخيار و كونه على قاعدة خيارفوات الوصف فالأمر سهل، و هذه الكلمات ممالا يلتفت إليها.