العنوان السادس و الأربعون في بيانالشروط الأربعة الفاسدة
(عنوان 46) في الشروط الخارجة عن القاعدةبنص أو قاعدة،
و هي أربعة أقسام:
الأول: ما يؤدي إلى جهالة في أحدالعوضين
و المراد منه: أن الشرط لما كان مرتبطابالعقد فيكون بمنزلة وصف مأخوذ في أحدالعوضين من جهة المعاوضة، و حكمه بمنزلةأصل العوضين، فكما أن العوض لو كان مجهولالوصف يبطل المعاملة للزوم الغرر، فكذلكالشرط إذا تجهل بنفسه أو شرط على نحو يوجبتزلزلا و ترددا في العوض قابلا للنقص والزيادة يبطل، لأن ذلك راجع إلى أصل العوض.و لا فرق في الجهالة بين كونها في أصلالمفهوم أو العين و بين كونها في المجموعالمركب المقصود و لو باعتبار المعتبر وقصد القاصد، و لكن هذا الشرط يكون باطلاحيث كان ذلك العقد مما لا يقبل الجهالة،لأن إبطال هذا الشرط للعقد و كونه باعثالتخلف شرطه صار سببا لبطلانه، فيدور مدارذلك، فإن كان العقد مما يداق فيه كالبيع والإجارة و نحو ذلك يبطل فيه اشتراط ما يؤديإلى الجهالة. و إن كان مما يتحمل الجهالةكالصلح مثلا فلا بأس فيه بذلك. و لكن ذلكيتبع مقدار التحمل، فإن كان يتحمل الجهالةالآئلة إلى العلم كما