و يجيء البحث السابق في العقد، و على كلحال: فالشرط باطل. مضافا إلى أن ما دل منالأدلة على اعتبار الآثار الخاصة لهذهالعقود و الهيئات الخاصة لها يقتضي ثبوتهاو عدم جواز تخلفها، سواء شرط عدمها أم لا،و أدلة الشروط قاضية بنفوذها سواء كانت فيذلك أم [في] غيرها، فيتعارضان بالعموم منوجه، و الترجيح لدليل العقود، إما للكثرةأو لأصالة العقد، و على فرض عدم الترجيحفأصالة الفساد في هذا الشرط كافية بعدتساقط الدليلين. و يمكن إدراج هذا القسم منالشرط بل القسم السابق أيضا في عنوان(الشرط المخالف للكتاب و السنة) باعتبار أنالشرط المقتضي لتغير هيئة العقد أو لعدمترتب آثاره اللازمة عليه أو لجهالة العوضالمشروط فيه العلم شرعا يكون مخالفا لمادل من الأدلة على اعتبار ذلك كله من الكتابو السنة. و لكن المتبادر من مخالفة الكتابو السنة ما كان الشرط مخالفا لما ثبت منهمابالخصوص، لا ما يؤول إلى المخالفةبالملازمة و ملاحظة الأمور البعيدة والعناوين الكلية، نظير موافقة الكتاب ومخالفته المعتبر في تراجيح الأخبار،فتدبر. و أما الأمور المترتبة على العقدالتي ليس لها مدخلية في قوامه بحيث لو لميكن هنا كذلك لكان العقد على موضوعه داخلاتحت الأدلة كعدم الإرث و النفقة في المتعةو خيار المجلس في البيع و نحو ذلك فلا مانعمن اشتراط ما ينافيها عملا بعموم دليلالشرط، و لا مانع من ذلك، و هي التي نسميهابمقتضيات الإطلاق، و قد مر تفصيلالمقتضيات في بحثها. و معرفة الشرطالمنافي لها و الموافق إنما يعرف بعدالإحاطة بها، و التتبع في مظان العقود و ماذكره الفقهاء في كل باب من الشروط.
الثالث: هو الشرط المخالف للكتاب و السنة
و يدلُّ على فساده: إجماع الأصحاب حيثاستثنوا ذلك من جواز الشرط حيث تعرضوا له،و نصوص الباب حيث اشتملت على أن المسلمينعند شروطهم