المقام. و هذا الفرض مع إشكاله و إن قويناهسابقا قليل الثمرة.
المقام الثاني في شبهة الموضوع
من عقد أو إيقاع صادر في الخارج لا يعلمأنه من النوع الصحيح أو من النوع الفاسد معالعلم بالصحيح و الفاسد من الأدلة، فهليمكن أن يقال: إن الأصل هنا أيضا كونهصحيحا أم لا؟ وجهان: يحتمل أن يقال: إن عمومأوفوا بالعقود و (المؤمنون عند شروطهم) ونظائر ذلك مما دل على الصحة عام شامل لهذاالفرد قطعا، و لم يخرج من ذلك قطعا إلا ماعلمنا فساده، و ما شك فيه فهو داخل تحتالعموم، لعدم العلم بالخروج. و يحتمل أنيقال: إنا إذا علمنا بخروج نكاح الشغارمثلا و عقد المغارسة و بيع الربوي و بيعالمجهول و الطلاق بغير شاهدين و نحو ذلك عنعموم العقود و الشروط، ثم شككنا في الفردالموجود في الخارج عن مكلف هل أوقعهمجهولا أو معلوما؟ فيرجع هذا إلى عدمالعلم بأن هذا الفرد داخل في المخصص، أوداخل في العام، نظير قولنا: أكرم بني تميمإلا الطوال، و شككنا في زيد مثلا من بنيتميم أنه طويل أو قصير، فيرجع الشك إلىكونه تحت العام أو المخصص، و فيهللأصوليين قولان: قول بأنه داخل تحت العامكما ذكر في الاحتمال الأول و لهم على ذلكوجوه: أحدها: أن الظاهر من أهل العرف إلحاقهذا الفرد بالعام، إذ لو قال قائل: (كل كلرمانة إلا ما هو من البستان الفلاني) فإذاوجد رمانة و شك في أنه من