آخر مرتبط بالعقد كما ذكرناه، فلا يفترقالحال بين ذكره بلفظ الشرط أو بأدواته معقصد عدم التعليق. لكن الأصحاب يظهر منهمعدم الجواز بالأداة و اعتبار كونه بلفظالشرط. و لعل ذلك لصراحة الأداة في التعليقمع أنه غير مقصود، و مطابقة الدال للمدلولمعتبرة في العقود، و الشرط يرجع إلى كيفيةفي العقد.
و ثالثها: أن الشرط يمكن أن يكون من بابالإلزامات الشرعية
كالنذر و نحوه فيصح اشتراط كل ما يمكنإلزامه، حتى الواجبات بناء على جواز تعلقالنذر بها. و تظهر الثمرة في الترك، فإنهموجب للعقاب و موجب لتزلزل العقد، كما أنفي النذر موجب للكفارة. و كذلك المباحاتالتي لا نفع للمشترط فيها، كالبيع بشرط أنينام أو يأكل و نحو ذلك مما لا فائدة فيهلمن شرط. و كذلك التروك: كالبيع بشرط أن لايضرب زيدا أو لا يعطي عمروا. و بالجملة: يصححينئذ اشتراط كل مقدور، عينا كان أو فعلا،مباحا أو راجحا، وجوديا أو عدميا، فيه نفعللشارط أم لا [قابلا للملك أم لا] قابلاللتملك أم لا، قابلا للمعاوضة أم لا. ويمكن أن يكون الشرط من باب التمليككالعقود و له قسط من الثمن، فيشترط كونهمقدورا مملوكا قابلا للتمليك إن كان فيعقد تمليك، قابلا للمعاوضة إن كان في عقدمعاوضة، و منه يلزم كونه وجوديا فيه نفعللشارط، إذ الأعدام لا تملك و لا تملك، وتروك الشخص غير قابلة للمعاوضة، بل ليستمملوكة و إن قلنا: إنها مقدورة للمكلفباعتبار قدرته على رفع استمرارها. ظاهربعض الأصحاب أنه من باب الإلزام، و الذييعطيه كلمة الأصحاب في الأبواب كونهكالتمليكات، و رجحه شيخنا الأجل: الشيخموسى رحمه الله ابن الشيخ جعفر الغروي عندقراءتنا عليه في خيار الاشتراط على ما فيبالي، فليتدبر.
و رابعها: أن بعد البناء على أنه من بابالتمليك يصير الشرط في كل عقد تابعا [له فيشرائط الصحة]
له في شرائط الصحة، و يكون حكمه حكمالعوضين في المقدورية و المعلومية و نحوذلك.