و ثالثها: أن الشرط يمكن أن يكون من بابالإلزامات الشرعية - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





آخر مرتبط بالعقد كما ذكرناه، فلا يفترقالحال بين ذكره بلفظ الشرط أو بأدواته معقصد عدم التعليق. لكن الأصحاب يظهر منهمعدم الجواز بالأداة و اعتبار كونه بلفظالشرط. و لعل ذلك لصراحة الأداة في التعليقمع أنه غير مقصود، و مطابقة الدال للمدلولمعتبرة في العقود، و الشرط يرجع إلى كيفيةفي العقد.



و ثالثها: أن الشرط يمكن أن يكون من بابالإلزامات الشرعية


كالنذر و نحوه فيصح اشتراط كل ما يمكنإلزامه، حتى الواجبات بناء على جواز تعلقالنذر بها. و تظهر الثمرة في الترك، فإنهموجب للعقاب و موجب لتزلزل العقد، كما أنفي النذر موجب للكفارة. و كذلك المباحاتالتي لا نفع للمشترط فيها، كالبيع بشرط أنينام أو يأكل و نحو ذلك مما لا فائدة فيهلمن شرط. و كذلك التروك: كالبيع بشرط أن لايضرب زيدا أو لا يعطي عمروا. و بالجملة: يصححينئذ اشتراط كل مقدور، عينا كان أو فعلا،مباحا أو راجحا، وجوديا أو عدميا، فيه نفعللشارط أم لا [قابلا للملك أم لا] قابلاللتملك أم لا، قابلا للمعاوضة أم لا. ويمكن أن يكون الشرط من باب التمليككالعقود و له قسط من الثمن، فيشترط كونهمقدورا مملوكا قابلا للتمليك إن كان فيعقد تمليك، قابلا للمعاوضة إن كان في عقدمعاوضة، و منه يلزم كونه وجوديا فيه نفعللشارط، إذ الأعدام لا تملك و لا تملك، وتروك الشخص غير قابلة للمعاوضة، بل ليستمملوكة و إن قلنا: إنها مقدورة للمكلفباعتبار قدرته على رفع استمرارها. ظاهربعض الأصحاب أنه من باب الإلزام، و الذييعطيه كلمة الأصحاب في الأبواب كونهكالتمليكات، و رجحه شيخنا الأجل: الشيخموسى رحمه الله ابن الشيخ جعفر الغروي عندقراءتنا عليه في خيار الاشتراط على ما فيبالي، فليتدبر.



و رابعها: أن بعد البناء على أنه من بابالتمليك يصير الشرط في كل عقد تابعا [له فيشرائط الصحة]



له في شرائط الصحة، و يكون حكمه حكمالعوضين في المقدورية و المعلومية و نحوذلك.


و خامسها: أن حكم الشرط كالصلح فيما ذكرنافي ضبط موارد العقود

من أن كل شي‏ء يجوز الصلح عليه و اشتراطه،أو نقول: إن الشرط و الصلح ملزم لما أمكنإثباته و إسقاطه بدونهما، و قد تقدم ذلك،فراجع.


و سادسها: أنه قد ذكرنا أن من جملة الشروطالباطلة: هو الشرط المنافي لمقتضى العقد

على نحو ما بيناه. و قد ذكر بعضهم: أناشتراط عدم تصرف المشتري و ما في حكمه فيالعقود المملكة مناف لمقتضى العقد، إذالملكية قاضية بالتسلط، و الشرط مانع عنه.و كذلك اشتراط عدم تصرف خاص من التصرفات،كاشتراط أن لا يبيع أو لا يهب أو لا يعطيزيدا أو لا يؤجره و نحو ذلك، فإن اشتراطعدم تصرف خاص كالمنع من مطلق التصرف فيالمنافاة لمقتضى العقد. بخلاف اشتراطالإتيان بأحد التصرفات الخاصة، فإنه غيرمناف بل مؤكد للسلطنة، فكما أن قوله: (بعتبشرط أن تتصرف فيه أي نحو شئت) مؤكد لما هومقتضى العقد و التمليك، فكذلك لو قال:(بعتك بشرط أن تعتق أو تهب، أو بشرط أنتؤجره لزيد) و نحو ذلك، فإنه أيضا مؤكدلسلطنة المشتري و نحوه و إن كان مستلزماللمنع عن سائر التصرفات غير التصرفالمشروط. و قد قوى هذا الكلام شيخنا: الشيخموسى ابن الشيخ جعفر الغروي عند قراءتناعليه، و كذلك غيره من مشايخنا المعاصرين. وفي ذلك إشكال واضح، و هو: أنه لا ريب أنمنافاة مقتضى العقد ليس أمرا لفظيا حتىيختلف باختلاف التعبيرات، بل هو أمر لبيمعنوي، و المراد به: كون الشرط بحيث يلزممنه خلاف ما يقتضيه العقد، فكما أن اشتراطعدم البيع مناف لمقتضى العقد و مانع منالتسلط اللازم للملك، فكذلك اشتراطالعتق، فإنه مانع من‏


/ 727