بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
سائر التصرفات غير العتق، فالشرط منافللتمليك الموجب للتسلط كيف شاء، بل هذاأولى بالمنافاة، لنفيه كثيرا منالتصرفات، فعد الأول مما ينافي مقتضىالعقد دون الثاني خال عن الوجه، فإما أنيقال بأن نفي التصرف الخاص غير مناف سواءكان بالمطابقة أو بالالتزام بخلاف نفيالتصرف مطلقا، أو يقال: نفي الخاص كالعامسواء كان بالمطابقة أو بالالتزام. وبالجملة: لا وجه للفرق بينهما يركن إليه،بل يمكن أن يقال: إن اشتراط عدم البيعمعناه تعيين سائر التصرفات، كما أن اشتراطالبيع معناه نفي غيره. و الذي يمكن أن يقالفي تصحيح الفرق: إن منافاة مقتضى العقدمبطل حيث كان نفس الشرط كذلك كاشتراط عدمالبيع، فإن مقتضى العقد تسلطه على البيع والشرط ينفيه، و التابع لا يعارض المتبوع.بخلاف ما لو لم يكن الشرط بنفسه كذلك، فإناشتراط البيع مثلا إلزام له على المشتري،و مدلول الشرط لو خلي و طبعه مؤكد للسلطنة،إذ بدونه فالبيع جائز و معه متحتم، و هذابنفسه غير مناف للملك، و كون لازم ذلك عدمجواز غيره من التصرفات غير قادح، لأنهبمنزلة ما إذا اختار المشتري بنفسه البيع،فإنه مانع عن غيره، إذ لا يجتمع معه سائرالتصرفات الأخر. و بعبارة اخرى: الإلزامبالبيع و اشتراطه لا يقتضي المنع عن سائرالتصرفات، و إنما المانع عدم إمكانالاجتماع، بتقريب: أنه لو فرض أن منالتصرفات ما يمكن اجتماعه مع البيع لم يكنذلك مانعا منه كما لو باعه و شرط أن يؤجرهفإنه غير مانع عن بيعه و وقفه و نحو ذلك،فنفس الشرط ليس مانعا عن التصرفات، و إنماهو مقتض لإتيان تصرف خاص، و هو مؤكدالسلطنة، و تعذر سائر التصرفات لعدم إمكاناجتماعه مع التصرف المشروط لا يقضي بكونالشرط مانعا منه، فالمتبع في المنافاة وعدمها إنما هو مفهوم الشرط، لا لوازمهالمترتبة عليه في الخارج. و بعبارة اخرى:المعتبر في المنافاة مدلول الشرط و لوالتزاما، لا لوازمه في تحققه في الخارج، والوصول إلى حقيقة هذا الفرق يحتاج إلى غورتام.