عناوين المبطلات للعقود ابتداء أواستدامة - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید







عناوين المبطلات للعقود ابتداء أواستدامة



العنوان السابع و الأربعون قاعدة الغرر





(عنوان 47) من جملة المبطلات: الغرر، و قدتمسك بذلك الفقهاء في بطلان جملة منالعقود: فقد تمسك به المحقق الثاني في بيعالنصف من الصبرة المجهولة المقدار. والظاهر منه أن الصاع و القفيز منه ليس فيهغرر. و تمسك به فخر المحققين في بيع ما يرادطعمه إذا لم يعتبر و يختبر، و حكى ذلك عنابن البراج و أبي الصلاح، و سلار أيضا. والشهيد الثاني استدل به في بيع البعيرالشارد و الفرس الغائر و اعتمد عليهالصدوق في بطلان بيع الملامسة و المنابذةو رمي الحصاة. و ابن إدريس في بيع الحليب معما في الضرع. و عن خلاف الشيخ التمسك به فيبيع‏


/ 727