عناوين المبطلات للعقود ابتداء أواستدامة
العنوان السابع و الأربعون قاعدة الغرر
(عنوان 47) من جملة المبطلات: الغرر، و قدتمسك بذلك الفقهاء في بطلان جملة منالعقود: فقد تمسك به المحقق الثاني في بيعالنصف من الصبرة المجهولة المقدار. والظاهر منه أن الصاع و القفيز منه ليس فيهغرر. و تمسك به فخر المحققين في بيع ما يرادطعمه إذا لم يعتبر و يختبر، و حكى ذلك عنابن البراج و أبي الصلاح، و سلار أيضا. والشهيد الثاني استدل به في بيع البعيرالشارد و الفرس الغائر و اعتمد عليهالصدوق في بطلان بيع الملامسة و المنابذةو رمي الحصاة. و ابن إدريس في بيع الحليب معما في الضرع. و عن خلاف الشيخ التمسك به فيبيع