عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم، يجي‏ء الإشكال من جهة أن الغرر متىما كان احتمال الضرر المجتنب عنه و الشارعنهى عن ذلك لأنه محتمل للضرر، و لازم ذلككون المعاملة التي قطع فيها بالضرر مع علمالمتعاقدين أيضا فاسدة منهيا عنها مع أنهملا يقولون به، فإما أن المعاملة الغرريةصحيحة لو أقدم عليها المتعاقدان كيف كانتكما لو رضي بالمجهول أي شي‏ء فرض، أو رضيبما لا يقدر على تسليمه، أو بما لا يوثقبوجوده و إما أن المعاملة المقطوع فيهابتفاوت العوضين و الضرر فيها مع علمالمتعاقدين به أيضا فاسدة كما في الغررية،مع أن البناء على بطلان الأول دون الثاني.و وجه الدفع أن يقال: إن مع العلم بوجودالضرر و التفاوت إذا أقدم عليه المتعاقدانفقد أقدم على ضرر نفسه و أسقط احترام ماله، فيكون الزائد بمنزلة الهبة و لا مانعمنه، و يشمله عموم أدلة البيع، إلا أن يؤديإلى السفه كما قررناه فيبطل. و أما في صورةالجهالة أو عدم الوثوق بالوجود أو القبضفليس كذلك، لأنه لم يقدم على فرض عدمالوجود و عدم القبض، بل قد أقدم على أنهيقبضه، لكنه غير واثق بحصوله، و هو بيعالخطر. و لو فرض إقدام شخص على ذلك بأنيقول: (إني أبذل هذا الثمن بإزاء هذا المالسواء كان زائدا أو ناقصا ممكن القبض أم لا)فهو فرد نادر لا يدور مداره الحكم الشرعي،بل الميزان في الضوابط الشرعية إنما هوبناء الأغلب، و لا ريب أن الناس لو أقدمواعلى بيع مجهول أو ما لا يوثق بقبضه أيضاقاصدون للحصول، فحكم الشارع بأن قصد مثلهذا الشي‏ء غير ممضى، بخلاف ما لو كانمعلوم الزيادة و النقيصة، فإنه ليس فيهاحتمال الأقدام على ما لا ضرر فيه، بلمعلوم أن المال ليس بإزائه ما يقابله ويساويه.

/ 727