و خامسها: أن الغرر و الخطر بعد ما عرفتمعناه أمر عرفي يختلف بحسب الموارد - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



هذا لو أريد من كلامه هذا المثالية حتىيطرد الحكم في جميع المقامات، أما لو أرادذلك في خصوص المثال المفروض لدليل دل علىذلك في نظره من نص و نحوه فلا بحث على فرضوجود الدليل و لم نقف على ما يفيد جواز ذلكبالخصوص. و أما قاعدة الغرر فالظاهر أنالمراد بها كون المعاملة بحسب الظاهر عندالمعاملة خطرا، و مصادفة الواقع لا دخللها في ارتفاع الغرر، فلا يفترق الحال فيالبطلان بين ما ظهر موافقته للواقع منمساواة العوضين و عدمها.


و خامسها: أن الغرر و الخطر بعد ما عرفتمعناه أمر عرفي يختلف بحسب الموارد

و لذلك اكتفى الفقهاء في المعلوميةبالمشاهدة مرة، و بالكيل و الوزن أخرى،فإن طرق الاختبار و الامتحان تختلف بحسبالمقامات، و التفاوت أيضا يختلف فيالأعيان، فقد يكون مما يتسامح في شي‏ء دونشي‏ء، و ذلك واضح. و ليس الغرر كالسفه الذييرتفع بتعلق غرض آخر به، لأن موضوع السفهيتبدل بتبدل الأغراض، و الغرر متى ما تحققفلا ينفع في الصحة انضمام المصلحة، فلورأى العاقد في بيع ما لا يقدر على تسلمه أوشرائه مصلحة لنفسه لا يرتفع الغرر بذلك،بل هو محكوم بالبطلان، لشمول الدليل و صدقالغرر. و كما يرتفع الغرر في مسألةالمعلومية بما جرت به العادة من طرقالاختبار و الامتحان، فكذلك يرتفع فيمسألة القدرة على التسليم، و في مسألةمعرفة الوجود بما جرت به عادة الناس، فماوثق في العادة بوجوده و بإمكان تسليمه لاغرر فيه، و الميزان في ذلك مجاري العادات،و لا ضابط له في الشرع إلا ذلك. و لا يعتبرالقطع بالوجود و القطع بإمكان القبض، كماأن الشك في ذلك غير كاف، لعدم الوثوق،فتدبر. و من هنا علم: أن بيع الغاصب والمكره و نحو ذلك لا يعد غررا، لأن إمكانالتسليم عرفي و لا دخل للمالك في ذلك، وترقب الإجازة لا يعد خطرا


/ 727