بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيرجع إلى الظاهر، و لا ريب أنه في الظاهردخوله تحت العام متيقن، لصدق لفظه عليهقطعا، و صدق المخصص عليه مشكوك، و لا يتركاليقين بالشك، فيحكم فيه بحكم العام عملابالظاهر مع اشتباه الواقع، و هو المدعى. وقول بأن الرجوع في ذلك الفرد المشتبه إلىالأصل، فإن كان حكم العام موافقا للأصلكقوله: (كلوا مما في الأرض جميعا إلاالخبيث) فشك في كون شيء من الخبيث و عدمهعلى طريق اشتباه الموضوع الصرف بعد معرفةمفهوم اللفظين و كان الأمر للإباحة،ألحقناه بالعام. و إن كان حكم الخاص موافقاللأصل كقوله: (اقتلوا المشركين سوى اليهود)فشك في واحد أنه من اليهود أم لا، فالأصلالبراءة عن وجوب القتل، أو الأصل حرمة قتلكل نفس سوى ما ثبت، و هذا غير معلوم الدخولتحت أحد الأمرين. و أما القول بأنه يدخلتحت المخصص مطلقا فلا قائل به على الظاهر،لأنه مخالف للأصل على الظاهر، و حيث يكونمطابقا له فليس دخوله تحته، بل تحت الأصل،بمعنى الإلحاق حكما. و الوجه فيه: أناشتباه الموضوع مع العلم القطعي بعدم خلوهفي الواقع عن أحد الأمرين لا يوجب الرجوعإلى ظاهر اللفظ، إذ قد علم عدم إرادة ظاهرهمن العام فكيف يعمل بظاهره؟ و لا يمكنإدخاله تحته بمعونة أصالة عدم التخصيص، إذليس هذا لو اخرج عنه تخصيصا آخر، بل إنماهو فرد من أفراد ما خرج بنوعه، فليس هذاحادثا جديدا حتى ينفى بالأصل. و كثرة أفرادما هو خارج بنوعه لا يوجب زيادة فيالتخصيص. و غلبة العام أو أفراده غير موجبللظن بالموضوع الصرف في كونه مرادا مناللفظ حتى يندرج تحت ظواهر الألفاظ. وإقدام أهل العرف على إلحاقه بالعام في غيرما كان موافقا للأصل محل نظر، بل ممنوع، وإن شئت فلاحظه فيما خالف الأصل حتى يتضحالأمر، فيكون