كترقب الرضا في المكره و إن توهم ذلكبعضهم في المقامين. و بالجملة: الضابط فيالقدرة على التسليم و العلم بالوجود وبالمقدار هو العرف، و لا مدخل للشرع فيذلك، و متى ما تحقق ذلك عرفا فقد ارتفعالغرر و الخطر، فالحكم بالبطلان لا وجه له.
و سادسها: أنه قد ظهر مما ذكر: أن المعاملةعلى الكلي لا تعد غررا
و المعاملة على أحد الشيئين أو الأشياءغرر. و بيان ذلك: أن الكلي أمر موجود علىنحو وجود الكلي لا بكليته، بمعنى: أن الشخصله وجود بوجود الأشخاص، و الكلي له وجودبوجود الكليات و إن كان كيفية الوجود في كلمنهما على نحو مغاير للاخر، و وجود كلشيء بحسبه، فلا يفترق الحال بينالمعاملة على الشخص و الكلي من حيثية كونكل منهما موثوقا بوجوده. و مسألة عدم وجودالكلي الطبيعي لا دخل لها في المقام، إذاعتبار الوجود في المبيع مثلا إنما هولحصول المقصود منه و عدم ضياع الثمن علىباذله، و الكلي بهذا المعنى موجود، إذ أهلالعرف يعدون وجود الفرد وجود الكلي، و لايقصدون من المعاملة على الكلي إلا تحصيلهفي ضمن الفرد، و لا يلتفتون إلى أنه حقيقةموجود أم لا، و هذا المقدار كاف في رفعالغرر. و كذلك في باب القدرة على التسليم،فإن الكلي مقدور على تسليمه بهذا المعنى،بمعنى إعطاء الفرد مقدمة له، و هذا هومقصودهم في الإقباض و إن قيل بأن الكليالطبيعي غير موجود. و بعبارة اخرى لايريدون من المعاملة على الكلي إلا تسليمأحد أفراده مقدمة له، و هو ممكن. و كذلك فيباب المعلومية، فإن الكلي في عالم كليتهإذا وصف بأوصاف مميزة إلى أن ينتهي إلى حدلا يقع الاختلاف في أفراده بما تختلف بهالراغبات و تتفاوت به القيم عد معلوما، ويرتفع بذلك الغرر، و لا نحتاج في إثباتالمعاملة