بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
العقود و قد أشرنا إلى ذلك في بحثالمتعلقات و إن كان يمكن أن يقال: إن كونذلك من باب الغرر لا يستلزم جوازه فيالصلح، إذ الغرر منهي عنه مطلقا، خرج فيالصلح الغرر و الجهالة التي تؤول إلىالعلم بمعنى: المعلوم واقعا المجهولظاهرا، و أما الجهالة التي لا تؤول إلىالعلم كالفرد المردد الذي لا واقع له معينفهو غير جائز في الصلح أيضا. و بعبارة اخرى:عدم جوازه في الصلح لا يدل على أن العلة فيبطلانه ليس كونه غرريا، إذ لعل ذلك للغرر وهذا الغرر غير جائز في الصلح أيضا، و هذاكلام موجه. و لكن البحث في بيان كيفيةالغرر في ذلك، و قد مر أن في القيمي لا كلامفي كونه غررا لاختلاف القيم و أما فيالمثلي: فنقول أيضا كذلك، لأنه بعد ماأثبتنا أن الكلي المتأصل غير ملحوظ حتىيتعين بكليته و مفهوم (أحدهما) غير قابلللتمليك، فيرجع الفرض إلى الخصوصية و هي وإن فرضت متماثلة لا يتفاوت بالمالية، لكنتخير البائع مثلا في دفع أي منهما شاء خطرعلى المشتري، لأنه لا يدري أن أيا منهماحصل له في إزاء عوضه، و ليس غرضه الكلي حتىلا يلتفت إلى الفرد و يقول: أن أيا منهماحصل لا بأس به لأني أطلب منه الكلي، بلغرضه الخصوصية، و لا يدري ما حصل له منهما،فهو اقدام على أمر غير معين، مضافا إلى أنمدخلية الخصوصية تؤدي إلى اختلاف الرغبة،فإن الأغراض لا تنضبط، و لا ينحصر الغرض فيمراعاة المالية، فقد يؤدي غرض البائع إلىدفع أحدهما و يؤدي غرض المشتري إلى أخذالأخر، و لا يرد هذا البحث في الكلي، إذالمشتري بإقدامه على الكلي بنفسه قطعالنظر عن الخصوصية، بخلاف المقام. وبالجملة: الفرق بين المقام و بين الكلي فيالمثلي بحيث يوجب صدق الغرر و الخطر هنادون بيع الكلي خفي يحتاج إلى تأمل تام.