بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الثمنين، و إلا لزم على المشتري دفعهمامعا مع أنه ليس كذلك، و ليس الغرض واحدامعينا، فلزم فيه الغرر، لعدم العلم بمايحصل في إزاء المبيع و هو الخطر، و ليس ذلكإلا كالبيع بعشرة دراهم أو دينار، و يجيءفيه أيضا الوجه السابق: من أن التمليكيحتاج إلى محل معين كلي أو جزئي، و هو هنامنتف، فلم يؤثر العقد في تمليك شيء،أصلا، و لازمه البطلان. و لكن في الإجارةليس كذلك، فإنهما عملان مستقلان جعلبإزائهما أجرتان، و كلاهما مورد للإجارة.فنقول: أن الغرض الاستئجار بكل من العملينبكل من الأجرتين فيكون إجارتين مستقلتين،و ليس هنا فرد مردد حتى لا يكون قابلاللإجارة، إذ المقصود: كل منهما، لاأحدهما، و لا يلزم غررا أيضا، إذ المعلوممن ذلك تمليك كلتا المنفعتين بكلتاالأجرتين، غاية ما في الباب: أن بإتيان أحدالعملين تبطل الإجارة على الأخر لفواتالمحل، لعدم إمكان خياطتين لثوب واحد، ونحو ذلك. و بعبارة اخرى: قصد كل منهما و إنفات أحدهما بعد إتيان الأخر لفوات المحل. ولا يرد هذا البحث في بيع شيئين بثمنين كمالو قال: (بعتك الفرس بدرهم أو السيف بدينار)فإنه غير جائز، لأنه إن قصد كلا منهما فلابد من وقوعهما و حصولهما لعدم منع الجمع،فلا بد من إرادة أحدهما، و لازمه البطلان.و بالجملة: فوات أحدهما في الإجارة ليس منقصد المتعاقدين، بل للتعذر الخارجي بحيثلو فرض الإتيان بكلا العملين لاستحقالأجرتين بمقتضى الإجارة، لكن ذلك فيالخارج غير ممكن، لا أن الإجارة تعلقتبواحد لا بعينه. و هذا وجه مليح و إن لميتعرض له أحد من الأصحاب فيما أعلم، و اللهالعالم بالحقائق. و هنا أبحاث آخر أعرضناعنها اشتغالا بالأهم، و اتكالا على تنبهالفقيه المتدرب في الفن، فتدبر.