عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأقدام اتكالا على الأصل لا فهما منالخطاب ذلك. و لا نسلم كون المتبادر منالوصف المأخوذ في المخصص المانعية حتىينحل الشك إلى الشك في وجود المانع و يلزممنه التمسك بالمقتضى، بل الظاهر دخول نوعو خروج آخر، و ليس كون وصف الخارج مانعاأولى من كون عدمه جزءا للمقتضي، فتدبر. هذاغاية الكلام في هذا المرام، و الذي يترجحفي النظر القاصر إنما هو الإدخال تحتالعام للوجوه الماضية و إن كان خلاف ظاهرالأكثر، بل ربما يدعى اتفاقهم على الثاني.و لكن يمكن دعوى الإجماع على كون طريقةالأصحاب و طريقة الشرع على كون المشكوكفيه داخلا في العام. فإذا فكلما شك في صحتهو فساده من الإيقاعات و العقود من بابالموضوع الصرف فيحكم بالصحة حتى يظهرفساده، فيكون مقتضى الأصل الصحة، و يثمرفي الدعوى و غير ذلك. و على هذا الوجه الذيقررناه لا يفترق الحال بين صدور تلكالمعاملة من مسلم أو كافر لو لم نقل ببطلانمعاملات الكافر سنخا كما قد يتخيل لأنالميزان على ما قررناه صدق العمومات، و هوآت في الجميع. و هنا أصل آخر: و هو حمل فعلالمسلم و قوله على الصحة، فلو صدر منه عقدأو إيقاع و شككنا في أنه هل وقع على وجهصحيح أو فاسد فالأصل يقضي بالصحة و إن لمنقل بأصل الصحة في مطلق الموضوع الصرف، وهذا أصالة الصحة التي ينبهون عليها فيمقام الدعوى و غيره أنه يقدم قول مدعيالصحة، و نحن في غنى عن ذلك، و لكنه مدلولعليه بالإجماع و الأخبار الكثيرة. و يأتيتأسيسها و ذكر أدلتها و رفع الأشكالالوارد عليها في عناوين الكفر و الإسلامإن شاء الله، فانتظر.

/ 727