فظهر أن الشرط المقارن لا مانع من التعليقبه إذا أمكن التعليق في المقام، و لامنافاة فيه نوعا، و إنما البحث في أن فسادقولك: (بعتك الحنطة إن كانت حمراء) هل هو منجهة دليل تعبدي و مانع شرعي، أم لا؟ فنقول:الظاهر أن التعليق فيه ممتنع عقلا و إن جازفي الوكالة، و بعبارة اخرى نقول: التعليقبالشرط المقارن غير مناف للإنشاءكالمتأخر و إن كان يمتنع لوجه آخر،
و بيان امتناعه هنا يتحقق ببيان أمور:
أحدها: أن التعليق توقف شيء على شيء
و ذات الأمور الخارجية و النفس الأمرية ولو معدومة لا يعلق بشيء، و إنما المعلقوجوده لا نفس الماهية، و ليس في ذلك فرقبين الأعيان و المنافع و الأعمالالاختيارية و الاضطرارية. و بالجملة: كلماهية معقولة يمتنع توقفها بنفسها علىشيء، بل وجودها، و إذا كان موجودا فلايقبل التعليق حينئذ أصلا، إذ الموجود ماحصل وجوده، و الحاصل لا يعلق، و توقفالاستمرار على شيء آخر غير ما نحن فيه.و ثانيها: أن الفعل الصادر عن الفاعل ما لميصدر عنه قابل للتعليق و التنجيز،
و بهذا الاعتبار يتعلق به الأحكامالوضعية و التكليفية، كما يجوز للمولى أنيقول لعبده: (أطلب منك بيع هذا الشيء) يصحأن يقول: (أطلب منك بيعه في اليوم الفلاني)و متى ما صدر عن الفاعل فغير قابل للتعليقمطلقا، و المراد بكون اليوم قيدا للبيع:كون وجوده المطلوب في ذلك اليوم، فإنالماهية بنفسها لا تعلق.