العنوان التاسع و العشرون في بيان أصالةاللزوم في العقد و الإيقاع‏ - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



العنوان التاسع و العشرون في بيان أصالةاللزوم في العقد و الإيقاع‏


(عنوان 29) لا ريب أن الأسباب في المعاملاتو هي العقود و الإيقاعات يمكن أن تكونلازمة بحيث لا يمكن رفع آثارها بعد تحققهامطلقا، بمعنى أن يكون شأنها من دون عروضعارض عدم جواز الفسخ و الإبطال، و هوالمسمى بـ (اللزوم). و يمكن أن تكون بذاتهاقابلة للفسخ و إبطال الأثر و إن لم يكنهناك ما يوجب فسخا، بمعنى كون المعاملةبنفسها كذلك، و هو المعبر عنه بـ (الجواز).و لا ريب أن واحدا منهما قد يصير معلوماشرعا، و قد يقع الشك في كون العقد جائزا أولازما، فهل الأصل اللزوم، أو الجواز، أولا أصل في البين؟ و الحق أن الأصل في كل عقدو إيقاع عدم جواز رفع آثاره و فسخه إلابدليل، و ذلك لوجوه: الأول: أن العقد أوالإيقاع إذا تحقق يوجب ترتب أثر شرعي عليه:من حصول ملك لعين أو منفعة، أو انتفاع أونيابة أو ولاية، أو فسخ لأثر عقد أو إيقاع،أو نحو ذلك. و بالجملة: لا ريب أن الأسبابالشرعية بعد تحققها يترتب عليها آثارها،فإذا شك في اللزوم و الجواز فلازمه الشك فيأنه لو فسخ هذا السبب هل يبطل ذلك المسببالثابت أم لا بل هو باق على حاله؟ و لا شكأن قضية الاستصحاب عدم‏

/ 727