العنوان التاسع و العشرون في بيان أصالةاللزوم في العقد و الإيقاع
(عنوان 29) لا ريب أن الأسباب في المعاملاتو هي العقود و الإيقاعات يمكن أن تكونلازمة بحيث لا يمكن رفع آثارها بعد تحققهامطلقا، بمعنى أن يكون شأنها من دون عروضعارض عدم جواز الفسخ و الإبطال، و هوالمسمى بـ (اللزوم). و يمكن أن تكون بذاتهاقابلة للفسخ و إبطال الأثر و إن لم يكنهناك ما يوجب فسخا، بمعنى كون المعاملةبنفسها كذلك، و هو المعبر عنه بـ (الجواز).و لا ريب أن واحدا منهما قد يصير معلوماشرعا، و قد يقع الشك في كون العقد جائزا أولازما، فهل الأصل اللزوم، أو الجواز، أولا أصل في البين؟ و الحق أن الأصل في كل عقدو إيقاع عدم جواز رفع آثاره و فسخه إلابدليل، و ذلك لوجوه: الأول: أن العقد أوالإيقاع إذا تحقق يوجب ترتب أثر شرعي عليه:من حصول ملك لعين أو منفعة، أو انتفاع أونيابة أو ولاية، أو فسخ لأثر عقد أو إيقاع،أو نحو ذلك. و بالجملة: لا ريب أن الأسبابالشرعية بعد تحققها يترتب عليها آثارها،فإذا شك في اللزوم و الجواز فلازمه الشك فيأنه لو فسخ هذا السبب هل يبطل ذلك المسببالثابت أم لا بل هو باق على حاله؟ و لا شكأن قضية الاستصحاب عدم