بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
زوال الأثر من ملك أو نحوه إلا بمزيلشرعي، و هو معنى اللزوم، فالعقد بنفسه لايكون قابلا لرفع آثاره بعد حكم الأصلالاستصحابي ببقائها، إلا أن يلحقه ما يوجبتلك الأهلية بنص من الشرع. لا يقال: إنالاستصحاب لا ينافي جواز العقد و لا ينافيإمكان الفسخ، إذ الاستصحاب عبارة عن بقاءما كان على ما كان، و ليس الجواز في العقدعبارة عن عدم بقائه على ما كان، بل هوعبارة عن إمكان ارتفاعه، و الإمكان غيرملازم للفعلية، بل هو أعم منها،فالاستصحاب غير مناف لجواز العقد بالمعنىالمعروف، و إنما هو مناف لفعلية الفسخ، والكلام في إمكانه. لأنا نقول: ليس المرادبالجواز إلا الإمكان الشرعي بحيث لو أريدالفسخ و رفع الآثار لوقع، و الفرض أنالاستصحاب يقضي بعدم نقض اليقين بوجودالأثر إلا بما يوجب اليقين بزواله، والفرض أنك شاك في أن الفسخ و الرفع هل هورافع لهذا الأثر أم لا؟ فاللازم شرعاالحكم بالبقاء و عدم الارتفاع، و هو شأناللازم من العقد، إذ لا نريد به إلا ما لوفسخته لم ينفسخ شرعا، و الفرض أن المشكوكفيه لو فسخته لا ينفسخ، للاستصحاب. وبعبارة اخرى: الاستصحاب مناف لإمكان الفسخشرعا، بمعنى أنه قاض بأنه لو فسخ لم ينفسخ،و هو معنى الامتناع شرعا المعبر عنه بـ(اللزوم) و ذلك واضح. لا يقال: إذا علمنا أنالسبب في هذا الأثر إنما هو ذلك العقدجزما، و ليس ذلك مجرد علة في الحدوث حتىيستصحب بعد زواله لاحتمال العلة المبقية،بل من المعلوم هنا أن هذا السبب علة فيالحدوث بحيث لو ارتفع هذا لارتفع الأثرجزما، و الفرض أن السبب قد أسقطه الفسخ والرجوع، فلا وجه للاستصحاب. لأنا نقول: ليس الغرض الاستصحاب لاحتمالعلة أخرى مبقية، بل المراد إبقاء الأثرللشك في زوال علته المحدثة و المبقية،بمعنى أن بعد الفسخ نشك في زوال هذا السببو عدمه، فنستصحب السبب و نستصحب الأحكاماللاحقة له معا،