بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يخصص، مع أن في تخصيص الكتاب بخبر الواحدألف كلام، مضافا إلى أن هذا التخصيص موجبلخروج الأكثر و هو مستهجن، و جعله قرينةللمجاز بأن يراد من السبيل (الحجة) خلافالظاهر جدا، مع أن الخبر لم يدل عليه فحملالخبر على بيان أحد أفراده أجود، كما هوالغالب في أخبار التفاسير. مضافا إلى أنانقول: إن الكافر لو كان مالكا للمسلم و نحوذلك من طرق السبل التي ننفيها بالقاعدةلكان ذلك أيضا من أعظم الحجج للكافر علىالمسلم، فإن حجه الملك و الولاية منأعظمها، فالخبر الدال على نفي الحجة دالعلى ذلك أيضا، فلا تذهل. و ثالثها: أنالكافرين و المؤمنين في الآية جمعانمحليان باللام مفيدان للعموم، فيكون دالاعلى أنه تعالى لم يجعل سبيلا لكل فرد منأفراد الكافر على كل فرد من أفراد المسلم،فيفيد سلب العموم لا عموم السلب، و لاينافي جعل السبيل لكل فرد من الكافر علىبعض افراد المسلم، أو لبعض أفراد الكافرعلى كل فرد من المسلم، أو لبعض منه على بعضمنه، و هذا لا يثبت المدعى. و الجواب: أنالظاهر من الآية بقرينة المقابلة والتعليق على الوصف: إرادة الجنس المفرد،فإنه من معاني الجمع المحلى باللام، فيكونالمعنى: لن يجعل الله سبيلا للكافر علىمؤمن، و هذا هو الظاهر من الآية. مع أنه متىما ثبت عدم السبيل لبعض على كل، أو لكل علىبعض، أو لبعض على بعض، فيثبت العموم،لعموم ما دل على الاشتراك في التكليف والأحكام، إذ الآية ليست نافية للعموم و إنلم تكن مثبتة أيضا، و الكافر و المؤمن جعلعنوانا في هذا الحكم، و الحكم الثابت علىبعض أفراد العنوان كالمسافر و الحاضر والمريض و نحو ذلك من عناوين الأحكام يعمسائر أفراده ما لم يدل على التخصيص دليلشرعي بمقتضى ما قررناه في أول الكتاب منقاعدة الاشتراك أو يعم الباقين بعدم القولبالفصل. و رابعها: أنا نرى تسلط الكفار علىالمسلمين في قتل و نهب و غير ذلك من