و ثانيهما: أن حكم المخالفين ليس حكمالكفار بالعنوان الكلي
و إن كان في نكاح المؤمنة للمنافق لهمكلام، لكنه من جهة النصوص الخاصة لأنهمداخلون في اسم المسلم، خارجون عن عمومالكافر في ظاهر اللفظ، و الباطن لا مدخلله. و ما دل من الروايات على كفرهم محمولعلى كونهم في حكم الكافر في الآخرة، دونالدنيا، لمنافاة إجراء حكم الكافر عليهمالتقية، و لزوم العسر و الحرج [و النصوصالدالة على جواز معاشرتهم و الأكل معهم وغير ذلك] و بالجملة: للمسألة محل آخر، واشتراط الأيمان في المقامات الكثيرة ليسمن باب عموم نفي السبيل، بل هو من باب آخر.و أما من يقول بكفرهم من الأصحاب فيأتي علىمذهبه دخول المنافقين في هذا الحكم أيضا،و الله العالم. و هنا بحث، و هو أن [كلا من]المؤمن و الكافر لا يشمل غير البالغين،فلا تنفي الآية سبيل الكافر على صغيرلمسلم أو نحوه. و الجواب: أولا: بأن ما دلعلى التبعية يجعلها في حكم المسلم، و منجملته: عدم السبيل. و ثانيا: بأن عدم دخولالأطفال في صورة الجمع ممنوع، فإنه إذاقيل: (الكافرون) أو (المؤمنون) يعم أطفالهمعرفا. و ثالثا نقول: إن ثبوت السبيل علىأطفال المسلمين سبيل على نفس المسلمين،فإن الأولاد أهم من المال، فكما لا سبيل لهعلى مال المسلم فكذا على أولاده و توابعه.