العنوان الخمسون في بيان أن الشرط الفاسدمفسد للعقد
(عنوان 50) من جملة المبطلات للعقود: اشتراطالشرط الفاسد فيها، فإنه مفسد للعقد. والشرط الفاسد: هو المنافي لمقتضى العقد،أو المؤدي إلى جهالة العوضين، أو المخالفللكتاب و السنة، أو شرط حرم حلالا أو أحلحراما، و قد مر بيان هذه الأقسام في بحثالشروط و وجه دفع الأشكال عن معانيها وتحقيق موردها. و ما عدا ذلك فهو سائغ. والغرض هنا: بيان أن العقد متى اشترط فيهشرط فاسد، فهل يبطل العقد بفساد الشرط أويفسد الشرط فقط دون العقد؟ و المحكي عنأكثر الأصحاب بطلان العقد أيضا، و ذهببعضهم إلى بطلان الشرط خاصة. و الحق ما ذهبإليه الأكثر، نظرا إلى أن المقرر فيالعناوين السابقة: أن العقد تابع للقصدبالتحقيق الذي مضى في محله و لا ريب أنالشرط المأخوذ في ضمن العقد بمنزلة الجزءمن العوضين و قيد به العوضان و تعلق القصدبالمقيد، و قد