بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ذلك واضح. نعم، لو ثبت شرطية شيء أومانعيته لعقد أو إيقاع سواء تأخر أو تقدمعن المشروط ثم فقد الشرط في زمانه المتوقعأو وجد المانع كذلك بعد وقوع العقد أو شكفي وجود الشرط و عدمه، فلا يمكن استصحابحكم هذا العقد، لسريان هذا الشك إلى ترتبالأثر من أصله و كونه سببا و عدمه، و ذلكغير محل الفرض، و هذا هو مسألة الشرطالمتأخر. و بالجملة: مقتضى الاستصحاب لزومالعقد و الإيقاع مطلقا إلا مع دليل علىخلافه. الثاني: ظاهر أن الصيغ المأخوذة فيعقد أو إيقاع هو الدوام و عدم البطلان،بمعنى أن الظاهر من قولك: (بعت) أو (زوجتيطالق) كون المالك للمبيع أو للبضع مخرجا لهعن سلطنته على الدوام بحيث لو أراد إرجاعهلم يرجع، فإذا صار المعنى ذلك فيصير العقدإنشاء للملكية الدائمة و الارتفاعللزوجية دائما، و جواز الفسخ مناف لهذاالمعنى المأخوذ في الإنشاء، فيصير الحاصل:أن معنى اللزوم و عدم الانحلال مأخوذ فيإطلاق تلك الصيغ بحيث تقضى عرفا بكونالمنشأ دائميا مطلقا، كما في قولهم: إطلاقالعقد يقضي بكون الثمن حالا و كونه من نقدالبلد و نحو ذلك، فإطلاق كل إنشاء يوجبكونه دائما، فالفسخ مناف لأصل الإنشاء، وهو معنى اللزوم، إلا أن يجيء دليل منتقييد و نحوه كالبيع بخيار حتى يخرجه عنذلك. لا يقال: إن في الإجارة نظائرها تمليكللمنفعة سنة، و أنت تدعي كون التمليكاتعلى الدوام. لأنا نقول: قولنا: (سنة) فيالإجارة ليس تحديدا للتمليك، بمعنى أنتمليكي إلى سنة، بل هو تحديد للمنفعةالمملوكة، فيصير المعنى أن منفعة سنةواحدة