عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ذلك واضح. نعم، لو ثبت شرطية شي‏ء أومانعيته لعقد أو إيقاع سواء تأخر أو تقدمعن المشروط ثم فقد الشرط في زمانه المتوقعأو وجد المانع كذلك بعد وقوع العقد أو شكفي وجود الشرط و عدمه، فلا يمكن استصحابحكم هذا العقد، لسريان هذا الشك إلى ترتبالأثر من أصله و كونه سببا و عدمه، و ذلكغير محل الفرض، و هذا هو مسألة الشرطالمتأخر. و بالجملة: مقتضى الاستصحاب لزومالعقد و الإيقاع مطلقا إلا مع دليل علىخلافه. الثاني: ظاهر أن الصيغ المأخوذة فيعقد أو إيقاع هو الدوام و عدم البطلان،بمعنى أن الظاهر من قولك: (بعت) أو (زوجتيطالق) كون المالك للمبيع أو للبضع مخرجا لهعن سلطنته على الدوام بحيث لو أراد إرجاعهلم يرجع، فإذا صار المعنى ذلك فيصير العقدإنشاء للملكية الدائمة و الارتفاعللزوجية دائما، و جواز الفسخ مناف لهذاالمعنى المأخوذ في الإنشاء، فيصير الحاصل:أن معنى اللزوم و عدم الانحلال مأخوذ فيإطلاق تلك الصيغ بحيث تقضى عرفا بكونالمنشأ دائميا مطلقا، كما في قولهم: إطلاقالعقد يقضي بكون الثمن حالا و كونه من نقدالبلد و نحو ذلك، فإطلاق كل إنشاء يوجبكونه دائما، فالفسخ مناف لأصل الإنشاء، وهو معنى اللزوم، إلا أن يجي‏ء دليل منتقييد و نحوه كالبيع بخيار حتى يخرجه عنذلك. لا يقال: إن في الإجارة نظائرها تمليكللمنفعة سنة، و أنت تدعي كون التمليكاتعلى الدوام. لأنا نقول: قولنا: (سنة) فيالإجارة ليس تحديدا للتمليك، بمعنى أنتمليكي إلى سنة، بل هو تحديد للمنفعةالمملوكة، فيصير المعنى أن منفعة سنةواحدة

/ 727