و ثانيا نقول: إنا نثبت البطلان بالنسبةإلى الجانب الغير المنتفع، و يثبت البطلانفي الجانب الأخر بعدم التفكيك، مع أنالدخول تحت دليل التجارة بمجرد ذلك محلنظر، لأن التجارة ما قصد فيه الانتفاع منالجانبين، و ما نحن فيه ليس من هذا البابعلى كل حال.
تنبيهان
أحدهما: أن السفهية تختلف باختلافالأمكنة و الأزمنة و الأجناس و الأعواض وغير ذلك
مثلا شراء الماء على الشط من دون مانع عنتناول الماء عقلا و عرفا سفه و في الفلاةليس كذلك، و إعطاء الأجرة على شيء يستظلبه في الشتاء مع البرد الشديد المحوج إلىالشمس سفه، و استئجار الدابة للركوب فيالسفينة كذلك. و الحاصل: للخصوصيات مدخليةفي المقام و إن كان بعض أنواع المعاملة كمامثلنا بها سفها على كل حال، لكن لا ينحصرفي ذلك، بل المعاملات المعتادة نوعا قدتكون سفها في خصوص زمان أو مكان، أوبالنسبة إلى شخص خاص، فتدبر.
و ثانيهما: أن المعاملة السفهية نوعا [قدتخرج عن السفهية]
كإعطاء كرور بدرهم قد تخرج عن السفهية إذاتعلق بها غرض صحيح هو من مقاصد العقلاء، ولا بد من كون الغرض بحيث لا يحصل بدونها، وليس مطلق الغرض المعتد به مخرجا عنالسفهية. و كلام الشهيد الثاني رحمه اللهفي الباب حيث قال: (و يرتفع السفه بتعلق غرضصحيح) منزل على ذلك، بل يمكن دعوى: أن الغرضمعناه: ما لا يحصل في نظر الفاعل إلا به، وما أمكن حصوله بدونه أو بأقل منه لا يعدغرضا لذلك، و يوضحه ما مثل به بقوله:(كالصبر بدين حال و نحوه فتبصر.