العنوان الثاني و الخمسون تعلق النهيبأركان المعاملة مبطل لها
(عنوان 52) من جملة المبطلات للمعاملة: تعلقنهي الشارع بها. و قد تمسك بذلك كثير من الأصحاب في كثير منالمقامات، و المسألة محررة في الأصول، لكنالبحث في الأصول من جهة دلالة النهي علىالفساد و عدمها، و ما نحن فيه أعم من ذلك، والغرض: إثبات أن المعاملة المنهي عنهافاسدة، سواء كان ذلك من دلالة النهي علىالفساد أو من جهة قرينة أخرى، أو قاعدةشرعية، كما نقررها في تحرير الأدلة. والمشهور بين الأصوليين: أن النهي لا يدلعلى الفساد في المعاملات، و ذهب المرتضى وجماعة إلى أن النهي يدل عليه و ظاهر جمع منفقهائنا: التفصيل بين النهي المتعلقبأركان المعاملة و بين غيره، فيدل الأولعلى الفساد دون الثاني، و هنا مذاهب آخر لاحاجة لنا إلى ذكرها، و قد نبه على ذلكالتفصيل المحقق الثاني رحمه الله في حاشيةالقواعد، حيث ذكر جملة من المعاملاتالمحرمة في أول المكاسب إلى أن قال-: و هذهالمعاملات كلها فاسدة، لرجوع النهي إماإلى