الثاني: الإجماع‏ - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



مدلول النهى، بل الظاهر أنه على معناهاللغوي و العرفي، لكن هذا التمسك [والإجماع‏] كاشف إما عن وجود قرينة عندهمعلى ذلك، أو وجود دليل دال على كون المنهيعنه فاسدا، فيكون النهي أمارة محققةللموضوع، و يجي‏ء الفساد من نفس القاعدةالمقررة. و قد وجدنا الفقهاء في صورة تعلقالنهي بالأركان متسالمين على هذا المعنى وإن منعوا في صورة تعلق النهي لأمر خارج،فعليك بالتتبع.


الثاني: الإجماع‏

الذي نقله المرتضى رحمه الله و غيره علىذلك كما هو مذكور في علم الأصول و جعله حجةعلى الدلالة شرعا، مع اعتضاده بفتوى كثيرمن الأصحاب متقدما عليه و متأخرا عنه.


الثالث: الاستقراء

فإنا قد وجدنا كثيرا من المعاملات المنهيعنها لركنها فاسدة، بحيث علم فسادها منإجماع أو شي‏ء آخر بحيث لم يبق لنا بحث فيفسادها، فإذا صار الغالب فيها ذلك يحملالمشكوك فيه على الغالب من الفساد و إن لميدل فيه شي‏ء على فساده.


الرابع: ما ورد في الرواية في نكاح العبدبغير إذن سيده أنه يصح‏

لأنه ما عصى الله بل عصى سيده و هذاالتعليل يدل على أن العقد لو كان فيه معصيةالله لكان فاسدا. لا يقال: إن معصية السيدأيضا معصية الله تعالى، فينبغي على هذاأيضا أن يكون فاسدا. لأنا نقول: إن الظاهرمن الرواية: أن معصية الله ابتداء مبطلةبمعنى: أنه لو كان العقد محرما بأصل الشرعلوقع فاسدا، بخلاف ما لو كان التحريم لأمرخارج، فإنه غير مبطل، و هذا يدل علىالتفصيل الذي أشرنا إليه: من أن التحريم إنكان‏


/ 727