مدلول النهى، بل الظاهر أنه على معناهاللغوي و العرفي، لكن هذا التمسك [والإجماع] كاشف إما عن وجود قرينة عندهمعلى ذلك، أو وجود دليل دال على كون المنهيعنه فاسدا، فيكون النهي أمارة محققةللموضوع، و يجيء الفساد من نفس القاعدةالمقررة. و قد وجدنا الفقهاء في صورة تعلقالنهي بالأركان متسالمين على هذا المعنى وإن منعوا في صورة تعلق النهي لأمر خارج،فعليك بالتتبع.
الثاني: الإجماع
الذي نقله المرتضى رحمه الله و غيره علىذلك كما هو مذكور في علم الأصول و جعله حجةعلى الدلالة شرعا، مع اعتضاده بفتوى كثيرمن الأصحاب متقدما عليه و متأخرا عنه.
الثالث: الاستقراء
فإنا قد وجدنا كثيرا من المعاملات المنهيعنها لركنها فاسدة، بحيث علم فسادها منإجماع أو شيء آخر بحيث لم يبق لنا بحث فيفسادها، فإذا صار الغالب فيها ذلك يحملالمشكوك فيه على الغالب من الفساد و إن لميدل فيه شيء على فساده.
الرابع: ما ورد في الرواية في نكاح العبدبغير إذن سيده أنه يصح
لأنه ما عصى الله بل عصى سيده و هذاالتعليل يدل على أن العقد لو كان فيه معصيةالله لكان فاسدا. لا يقال: إن معصية السيدأيضا معصية الله تعالى، فينبغي على هذاأيضا أن يكون فاسدا. لأنا نقول: إن الظاهرمن الرواية: أن معصية الله ابتداء مبطلةبمعنى: أنه لو كان العقد محرما بأصل الشرعلوقع فاسدا، بخلاف ما لو كان التحريم لأمرخارج، فإنه غير مبطل، و هذا يدل علىالتفصيل الذي أشرنا إليه: من أن التحريم إنكان