السادس: أن وظيفة الشرع إنما هو الإرشادإلى ما هو المصلحة و المفسدة - عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



النهي المتعلق بشي‏ء ينساق منه إلى الذهنجهته المقصودة بالذات، و لا ريب أنالمقصود الذاتي في المعاملات ترتب الآثارعليها، و أما الإباحة و التحريم فهما منالتكاليف التي لا ربط لها بالمعاملة منحيث هي كذلك، فإذا تعلق النهي بها يدل علىعدم وجود ما هو المقصود من المعاملة فيه، وهو ترتب الأثر، لا عدم الثواب أو وجودالعقاب. و بالجملة: تعلق نهي الشارع علىشي‏ء يدل على أن الآثار المطلوبة منه منحيث هو كذلك غير مترتبة عليه و هو الفساد،و لا فرق في ذلك بين العبادة و المعاملة. وما يقال: إنه على هذا لا يختص بصورة التعلقبالأركان، بل يعم المنهي عنه كيف كان،مدفوع بوجود الفرق، إذ لو كان التعلق بأحدالأركان فيكون المعاملة منهيا عنها. و أمالو كان لغير ذلك كان المنهي عنه أمراخارجيا، و إن وجد في ضمن المعاملة فلا يصيرالحيثية المذكورة آتية فيه، بل يلاحظ فيهحيثية أخرى، فلا تذهل.


السادس: أن وظيفة الشرع إنما هو الإرشادإلى ما هو المصلحة و المفسدة

كأوامر الطبيب في وجه، و هما يلاحظان منجهات شتى، و ظاهر النهي كون الشي‏ء ذامفسدة مطلقا، و منها عدم ترتب الآثار، و إنأمكن أن يقال: يكفي في ذلك وجود المفسدةالكامنة الموجبة للعقاب و إن لم يكنالمفسدة هو عدم ترتب الأثر. لكن يمكن القولبأن الشي‏ء الذي فيه مفسدة ذاتية توجبالعقاب لا يجوز على الشارع الحكيم إمضاءآثاره و لوازمه المقصودة منه، لأن الرخصلا تناط بالمعاصي. و فيه نظر، إلا أنه[فيه‏] نوع تأييد، و لعله إلى ما ذكرناينظر قول من قال: إن المنهي عنه لو كانصحيحا لزم من صحته حكمة تدل عليها الصحة ومن تحريمه حكمة يدل عليها النهي، و هما إمامتساويان أو أحدهما يزيد على الأخر، فيلزمارتفاعهما على الأول أو الصحة، إذ بعدالتساقط يبقى على أصالة الإباحة كسائر


/ 727