المعاملات و على الثاني يلزم ارتفاعالناقص بصورتيه. و المقصود: أن الصحة وترتب الأثر كاشف عن مصلحة فيه و التحريمكاشف عن مفسدة، فإما أن يتكافئا فيلزمالصحة، و إما أن يختلفا فاللازم عدم الصحةلو رجحت المفسدة و عدم التحريم لو رجحتالمصلحة. و هذا كلام جيد جدا و إن زيفه كثيرمن الأصوليين. و ما يقال: إن هذا لا يدل علىالفساد إذ غايته دوران الأمر بين بقاءالصحة أو التحريم، و لعل التحريم مرتفعخطأ محض، إذ لو فرض ارتفاع التحريم خرج عنمحل البحث، إذ الفرض كونها معاملة منهياعنها، و متى ثبت التحريم لزم البطلان،لعدم إمكان الاجتماع. و هنا كلام في النقضو الحل موكول إلى ما حرر في الأصول في بحثالنهي في العبادات و اجتماع الأمر و النهي.
السابع: ما ورد في الروايات عن الأئمةعليهم السلام في بيان بطلان بعض المعاملاتمن التمسك بالنهي
كما في (حرم الربا) و (نهى النبي صلّى اللهعليه وآله عن الغرر) و نظائر ذلك مما لايخفى على المتتبع، فإن ظاهر هذه الأخبارأن المنهي عنه فاسد، و ذلك واضح.
و الثامن: ما ذكره بعضهم: من أن النهي متىما دل على التحريم خصص ما دل على صحةالعقود
من قبيل: أحل الله البيع و (الصلح جائز) وأوفوا بالعقود) و (النكاح من سنتي) و نحوذلك، للتعارض بينهما بالعموم و الخصوصالمطلقين، فيخرج المنهي عنه عن عموم أدلةالجواز و الإباحة. و الصحة و إن كانت منالأحكام الوضعية، لكنها تابعة في هذهالأدلة للحكم التكليفي، بمعنى: أن الصحةقد استفيدت من أدلة الإباحة و لزومالوفاء، فمتى ما زال الحل بالنهي فلا