الله تعالى أو المتعاقدين أو الأجنبي، وهذا هو الحكم المشترك بينه و بين سائرالفواسخ. و خامسها: أن الإقالة يعتبر فيهاالإيجاب و القبول، أو يعتبر فيها اللفظ منالجانبين كيف كان، أو يكفي فسخ الواحد معرضا الأخر به أو التماسه قبله؟ و سادسها:أن الإقالة هل تجري في أبعاض المعقود عليهكالمجموع أم لا؟ و سابعها: أن الإقالة هلهي جارية في العقود كافة سوى مثل النكاحالذي أخرجه الإجماع، أو مختصة بالبيع؟ وثامنها: أن الإقالة على تقدير التعميم أوالتخصيص هل هي على القاعدة، أو شيء أثبتهالدليل، و إلا فهي منافية لأدلة العقود؟ وتفصيل الكلام في كثير من ذلك موكول إلى كتبالفروع، و إن أجمل فيه الأصحاب في تفصيلالباب. و ملخص المطلب: أن كونها فسخا مطلقاإنما هو من جهة صدق الفسخ و عدم صدق شيءمن العقود عليها و كون قصد المتعاقدين منذلك رفع أثر المقتضي الأول، لا إحداث مقتضجديد، و لا فرق في هذا المعنى بين الألفاظو لا بين الأشخاص. و أما الضمان فهو علىالقواعد الاتية في محلها في الأحكام، ومثله: أحكام الزيادة و النقصان فإنها علىالقواعد العامة لا دخل لها بباب الإقالة،و إنما اللائق بالبحث لنا بالنسبة إلىموضوع