بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
منحصر فيهما، و كل أحد مسلط على حقه فإذاجاز كل منهما عن حقه فلا يعارضهما أحد فيذلك. مدفوع: بأن كون الحق لهما لا يقتضيتسلطهما على رفع السبب الشرعي إلا بشيءجعله الشارع رافعا كما في النكاح، فإنه لاريب أن الحق للزوجين لا يعارضهما فيهمعارض، و مع ذلك لو تقايلا و تفاسخا لاينفعهما في إبطال أثر النكاح، فلا بد منإثبات كون الفسخ و التراضي مزيلا لهذاالأثر، و هو على خلاف القاعدة. و يمكن أنيقال: إن العمدة في أدلة لزوم العقد و عدمارتفاعه بالفسخ، إنما هو عموم أوفوابالعقود فإنه دال على اللزوم الذي لايرتفع بفسخهما أو أحدهما، و لا ريب أنالظاهر من هذه الآية بعد كون الارتباطمأخوذا في مفهوم العقد كون لزوم الوفاء منأحد الجانبين مرتبطا بالآخر كما ذكرناه فيباب التقابض مع الامتناع، فإذا جاءالارتباط نقول: إذا بنيا على عدم الوفاءفلا يجب على أحد منهما الوفاء، لأن الوجوبعلى البائع فرع وفاء المشتري و بالعكس،فإذا بنى البائع على الفسخ لا يجب الوفاءعلى المشتري، و إذا بنى المشتري على الفسخلا يجب الوفاء على البائع، فإذا تراضياعلى الفسخ لا يجب الوفاء على أحد منهما،فلا وجه لبقاء اللزوم فتصير الإقالة فاسخةفي العقود كلها إلا ما أخرجه الدليل. أونقول: إن الظاهر من عموم أوفوا بالعقود أنلزوم الوفاء على أحدهما إنما هو لحق الأخر.و بعبارة اخرى: الظاهر أن هذا الأمر توصليو الغرض منه عدم ضياع حق المتعاقدينفإنهما مع تراضيهما على العقد لكل منهماجهة مقصودة منه يريد حصولها، و لا وجهلتضييع ذلك، و لذلك أمر الشارع بالعملبمتقضاه حتى لا يضيع حق أحد منهما، و لكنهبعد تراضيهما على التقايل و التفاسخ فقدرفع اليد كل منهما عن حقه، و الناس مسلطونعلى حقوقهم، فلا وجه لبقاء اللزوم. وبعبارة أخرى: