محضة فتجري فيه الإقالة و ظاهرهم أنه متىما لم يكن فيه جهة تعبدية كالنكاح الذي دلعليه الدليل فلا مانع من الإقالة، و هويرشد إلى أن المناط منقح بين البيع و غيرهمن المعاوضات، حتى في مثل الشفعة أيضا، وإن كان في جريانها في مثل الضمان نظر فإنذمة الضامن متى ما اشتغلت فيشكل الحكمبانتقال الحق من ذمته إلى ذمة المضمون عنهإلا بضمان جديد، و كون الإقالة فيه أيضاموجبا لذلك محل نظر، لكن في باب المعاوضاتالعينية أو غيرها فالمناط منقح. و يمكنالتمسك بظهور الإجماع أيضا على ذلك، فإنالأصحاب في كل عقد لازم سوى ما خرج ذكروا:أنه يبطل بالتقايل، و لم يستندوا في ذلكإلى دليل خاص أو عام، و ظاهرهم أن القاعدةالأولية أو المؤسسة من دلالة الروايةقاضية بجواز التقايل و بطلان العقد بهفيما لم يثبت فيه جهة تعبد، فتدبر. و سيرةالمسلمين قديما و حديثا على الإقالة والفسخ مع التراضي في سائر العقود كاشفة عنذلك.