عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن قبوله. و ظاهر كلامه: أن الصيغة معتبرةفي ذلك و لا يكفي فيه الفعل. و الذي يقتضيهالنظر الصحيح أنهما لو تقابضا مع قصدهماالفسخ و دلالة المقام عليه من مقاولة ونحوها كفى في الفسخ، إذ المعتبر صدقالإقالة عرفا و هي تصدق بذلك كما لا يخفىعلى من راجع العرف. و من هنا ظهر أنه لو قالأحدهما: (أقلتك) و قبل الأخر قبولا فعليادالا على الرضا كفى بالأولوية. و لو قالأحدهما: (أقلني) فقال الأخر: (أقلتك) فظاهركلامه عدم الاكتفاء به، بل لا بد من قبولالأمر بعد ذلك، و لا ريب أنه لو قبلهبالفعل كالقبض يصدق عليه الإقالة، فيصيرداخلا تحت الأدلة. و أما لو اكتفى بالأمرالسابق و سكت بعد قول الأخر: (أقلتك) و لميحصل هناك تقابض ففي كون ذلك إقالة نظر، منأصالة بقاء حكم العقد، و من أن الإقالةتصدق عرفا عليه بحسب الظاهر، و لا ريب أنالثاني في غاية القوة، خصوصا بعد ما ورد فيباب النكاح في الرواية من قوله: (زوجتك) بعدقوله: (زوجني و نظائره. و بالجملة: الميزانصدق الإقالة و التفاسخ عرفا، و لا يشترطالعربية و الماضوية، و نحو ذلك مما يشترطفي العقود.

/ 727