ففي بطلانها به و عدمه أقوال، و مقتضى ماذكرناه البطلان مع حياة الموصي أو وفاتهمع عدم تحقق القبول، و ورد في النص انتقالحق القبول إلى الوارث و عمل به جماعة، وحمله آخرون على عدم إرادة الموصيالخصوصية، يعني: خصوص الموصى له، و جمعوابذلك بين الأخبار. و بالجملة: لو قيل بعدمبطلانها فإنما هو للدليل، و هو غير قادحفيما أردناه. و أما الجنون و الإغماء: فبعدالانتهاء إلى اللزوم من تحقق القبول و موتالموصي غير قادحين. و مع عدمه كما في حياةالموصي و إن قبل الموصى له أو بعد وفاته مالم يقبل فاتفق جنون أحدهما أو إغمائه فيالأول أو الموصى له في الثاني ففي البطلانوجهان، و الظاهر البطلان بجنون الموصي أوإغمائه لما نحرره من القاعدة على إشكاليأتي و إن أشكل دعوى الإجماع. و أما الموصىله فلا، سواء كان في حياة الموصي أو بعدوفاته، لعدم قضاء الدليل به من إجماع أونص، و لا اقتضاء قاعدة لذلك، و لعل هذهالأحكام من جهة عدم كون الوصية عقدا جائزاو إنما هي عقد لازم و إن كان للمتعاقدينفيه الفسخ في بعض الأزمنة كخيار المجلس فيالبيع. و بطلانها بجنون الموصي أو إغمائهليس من حيثية كونها عقدا جائزا، بل من جهةطريان الحجر المبطل للتصرف، مع أن منعالبطلان بهما أيضا ممكن، لعدم وجه دالعليه و طريان الحجر لا يمنع من صحة ما مضىمن التصرف. و بالجملة: فحكم الوصية خارجعما نحن فيه. و إن كان منشأ البطلانالقاعدة فلا بد من التأمل فيها. فنقول:يمكن تحرير القاعدة هنا بما أشار إليهالأصحاب: من أن البطلان من جهة خروج أحدالمتعاقدين عن أهلية التكليف و التصرف. والظاهر أنه ليس المراد من ذلك: أن بخروجهماعن أهلية التكليف لا يشمل خطاب أوفوا