عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كما أنه لا يمكن أن يقال: إن جنون العامل وإغمائه لا يوجبان البطلان، إذ لا مانع منجواز تصرفه بعد زوال المانع، لوجودالمقتضي و هو العقد.


لأنا نقول: إن العقد قد اقتضى كون هذاالرجل العامل مثلا جائز التصرف ما دام لهأهلية التصرف، بمعنى: أن العقد إنما كانتعلقه على البالغ العاقل المكلف، فإذا زالالوصف خرج عن كونه متعلق العقد كالميت، وعوده إلى صفات الكمال بعد بطلان العقد لاينفع ذلك في شي‏ء و توضيح المسألة يحتاجإلى بسط في الكلام و تنقيح في المقام، و فيالحقيقة تؤول المسألة إلى فرع من فروعالتعليق التي ذكرنا أنه من المبطلات. وبيان ذلك: أن تسليط شخص ممن له أهليةالتسليط و ولايته على مال و نحوه يتصور علىوجوه ثلاثة: أحدها: طريق الإذن الذي يحصلبإنشاء الولي في ضمن أحد العقود أوالإيقاعات، بمعنى: أنه يستند المتصرف بهذاالأذن في تصرفه إلى الولي الأصلي و يكونتصرفه قائما مقام تصرفه و نيابة عنه،فيكون في الحقيقة يده يد الولي الأصلي، وليس له استقلال في وجه من الوجوه. و منلوازم هذا الفرض أنه ينعزل بعزله وبانعزاله و طريان مانع من التصرف له أوللولي المسلط له على ذلك. و يسمى هذا القسم(نيابة) لكونه فرع المنوب عنه، تابعا له فيالإمضاء و العدم. و ثانيها: طريق حدوثالولاية لذلك المتصرف بجعل ولي الأمر،بمعنى: أن تصرفه مستند إلى جعله، و ليس لهشي‏ء من التصرف لا في الواقع و لا فيالظاهر إلا بجعله، فبإنشائه يكون الثانيأهلا للتصرف، لكن بالولاية لا بالنيابة،فيكون تصريح الولي الأصلي موجبا لحدوثولايته و أمارة له، فيتسلط على التصرف و إنكان الولي الأصلي خارجا عن أهلية التصرف،و لا يكون في ذلك تابعا لأصله. و ثالثها:طريق بيان الحكم، بأن يبين المنشئ للتسليطحكم الشرع في ذلك‏




/ 727