حتى ينكشف الواقع، فالحكم في الواقع ثابتلذلك الموضوع الذي جعل مسلطا على المال ونحوه، لكنه لا يعلم إلا ببيان من الشرع، وهو لا يكون إلا من الشارع و من قام مقامه فيبيان الأحكام الشرعية، و لا ربط لذلكالحكم بالبيان، بمعنى: أن النصب و الإنشاءليس محدثا للحكم و علة له، بل الحكم فيالواقع ثابت لوجود المصلحة الكامنة والشارع مبين له. إذا عرفت هذه الوجوه،فنقول: المسلطون على المال و نحوه على مااستفيد من استقراء موارد الشرع أشخاصمحصورة يعبر عنها بالأولياء، و هم النبيصلّى الله عليه وآله و خاصة، و وكيلالحاكم، و الوصي المنصوب من المالك أوالولي الخاص أو العام، و المالك، و الأب والجد و وكيلهما، و المقاص، و المأذون فيالتصرف ممن له أهلية الأذن و الولاية،سواء كان [الأذن] بطريق الإباحة أو بطريقعقد من شركة و مضاربة و وديعة و جعالة وعارية و نحو ذلك. و هذه الأشخاص بعضها منقبيل الوجه الأول، كالوكيل و المأذونمطلقا فيهما. و بعضها من قبيل الوجهالثاني، كالوصي في المال أو في الصغار والمجانين و نحو ذلك، سواء كان نصبه من الأبأو الجد أو من وصي أحدهما حيث يجوز [له]ذلك أو من الحاكم. و بعضها من قبيل الوجهالثالث، كالمالك و الأب و الجد و النبيصلّى الله عليه وآله و الأئمة عليهمالسلام بالنسبة إلى الولاية العامة وبعضها محل بحث و إشكال، كالحاكم المنصوبمن الأمام خاصا أو عاما، و تحقيق ذلك كلهيأتي إن شاء الله في بحث الولايات والسياسات. و من ذلك يظهر: أن عروض الجنون والإغماء للوصي أو الحاكم لا يوجب انعزالهكالمالك و الأب و الجد، بناء على أن ذلككله من باب الولاية أو بيان الحكم التابعلصدق الموضوع، فبالخروج عن الأهليةبالجنون و نحوه يخرج عن