عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



حتى ينكشف الواقع، فالحكم في الواقع ثابتلذلك الموضوع الذي جعل مسلطا على المال ونحوه، لكنه لا يعلم إلا ببيان من الشرع، وهو لا يكون إلا من الشارع و من قام مقامه فيبيان الأحكام الشرعية، و لا ربط لذلكالحكم بالبيان، بمعنى: أن النصب و الإنشاءليس محدثا للحكم و علة له، بل الحكم فيالواقع ثابت لوجود المصلحة الكامنة والشارع مبين له. إذا عرفت هذه الوجوه،فنقول: المسلطون على المال و نحوه على مااستفيد من استقراء موارد الشرع أشخاصمحصورة يعبر عنها بالأولياء، و هم النبيصلّى الله عليه وآله و خاصة، و وكيلالحاكم، و الوصي المنصوب من المالك أوالولي الخاص أو العام، و المالك، و الأب والجد و وكيلهما، و المقاص، و المأذون فيالتصرف ممن له أهلية الأذن و الولاية،سواء كان [الأذن‏] بطريق الإباحة أو بطريقعقد من شركة و مضاربة و وديعة و جعالة وعارية و نحو ذلك. و هذه الأشخاص بعضها منقبيل الوجه الأول، كالوكيل و المأذونمطلقا فيهما. و بعضها من قبيل الوجهالثاني، كالوصي في المال أو في الصغار والمجانين و نحو ذلك، سواء كان نصبه من الأبأو الجد أو من وصي أحدهما حيث يجوز [له‏]ذلك أو من الحاكم. و بعضها من قبيل الوجهالثالث، كالمالك و الأب و الجد و النبيصلّى الله عليه وآله و الأئمة عليهمالسلام بالنسبة إلى الولاية العامة وبعضها محل بحث و إشكال، كالحاكم المنصوبمن الأمام خاصا أو عاما، و تحقيق ذلك كلهيأتي إن شاء الله في بحث الولايات والسياسات. و من ذلك يظهر: أن عروض الجنون والإغماء للوصي أو الحاكم لا يوجب انعزالهكالمالك و الأب و الجد، بناء على أن ذلككله من باب الولاية أو بيان الحكم التابعلصدق الموضوع، فبالخروج عن الأهليةبالجنون و نحوه يخرج عن‏




/ 727